responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2138
قال إسحاق: شديداً[1] كما قال.2
[1423-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟
قال: أعجب إليّ[3] أن يكون على وضوء[4]، وإذا طاف بالبيت

[1] أي أوافق على ما قال الإمام أحمد بشدة.
2 نقل ابن المنذر: عن أحمد وإسحاق: لا بأس إذا طاف أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد إذا كانت علة. الإشراف ق121أ.
3 "أعجب إليّ" من ألفاظ الإمام أحمد، ويقصد بها الندب وقيل للوجوب، والمقصود بها هنا الندب حيث إن المذهب أن الطهارة ليس شرطاً في السعي، كما سيأتي في التعليق التالي.
[4] الصحيح من المذهب كما في الإنصاف 4/21 أن الطهارة تسن للسعي بين الصفا والمروة، ولا تشترط لصحته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف2/101 كما سبق في المسألة رقم (1385) .
والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافاً بالبيت.
قال في المغني3/413، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت، وفيه أيضاً أن عائشة وأم سلمة قالتا: "إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت، فلتطوف بالصفا والمروة". رواه الأثرم ا. هـ.
وذكره في الكافي 1/438 عن عائشة رضي الله عنها.
وعن الإمام رواية أخرى: أن الطهارة في السعي واجبة كالطهارة في الطواف.
انظر أيضاً: المبدع 3/226، الفروع 3/502، كشاف القناع 2/487، الإشراف ق121 أ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست