نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2133
صلى الله عليه وسلم قال لها: [ظ-42/ب] "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".1
1 والحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت، وهو يقرأ والطور في كتاب مسطور".
أخرجه البخاري في باب طواف النساء مع الرجال 2/164، ومسلم في باب جواز الطواف على بعير وغيره 1/927، وأبو داود في باب الطواف الواجب 2/443، والبيهقي في باب الطواف راكباً 5/101، والنسائي، باب طواف الرجال مع النساء 5/224، وابن ماجة في باب المريض يطوف راكباً 2/987، حديث2961، ومالك في الموطأ، باب جامع الطواف 1/371.
وفي المسألة بيان حكم الركوب في الطواف والسعي، ويكون ذلك إما بعذر، أو بغير عذر، فمن طاف راكباً بعذر أجزأ ذلك قولاً واحداً في المذهب كما في الإنصاف 4/12.
أما من طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر، ففيه ثلاث روايات:
إحداها: لا يجزئه طوافه وهو المذهب كما في الإنصاف 4/12.
وقال في المبدع 3/219: وهو الأشهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شبه الطواف بالصلاة حيث قال: "الطواف بالبيت صلاة".
رواه البيهقي 5/87، والترمذي 3/292 في باب ما جاء في الكلام في الطواف، وهي لا تفعل كذلك إلا لعذر.
الثانية: يجزئه ويجبر بدم.
الثالثة: لا شيء عليه.
وانظر أيضاً: المغني 3/415، الكافي 1/435.
وأما حكم السعي راكباً، فإن الأمر أخف في الطواف، فيتسامح فيه بالركوب ولو من غير عذر.
قال في الكافي 1/438: "ويسن أن يمشي، فإن ركب جاز" ا. هـ
وذلك أعم من أن يكون بعذر أو بدونه.
وقال في المغني 3/415: "فأما السعي فيجزئه لعذر ولغير عذر، لأن المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود فيه" ا. هـ.
والمعنى المشار إليه هو كون الطواف صلاة كما جاء في الحديث، ولم يرد ذلك في السعي.
وانظر أيضاً: المبدع 3/220، كشاف القناع 2/282.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2133