نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2120
قال: يعني العمرة لا بأس [بها] [1] في أشهر الحج،[2] كان أهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحج.3
قال إسحاق: كما قال.
[1408-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟
قال: نعم هدي واحد.4 [1] ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يقتضي ذلك. [2] سبق الكلام على هذه المسألة وتخريج الحديث الوارد فيها في حكم العمرة في أشهر الحج مسألة رقم (1369) .
3 وذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرَّم: صَفَرَاً، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعفا الأَثَرُ، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: "يا رسول الله لمن -أي الحل-؟ قال: الحل كله".
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج 1/909، والبخاري في باب التمتع والإفراد والإقران 2/150.
4 ويجزيه هدي واحد، لأنه متمتع بلا خلاف إذا أقام بها، والمتمتع لا يلزمه إلا هدي واحد. المغني 3/498.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2120