responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2113
[1399-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟
قال: ليس عليهم عمرة[1].
قال إسحاق: كما قال.
[1400-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟

[1] هذه رواية عن الإمام أحمد نصرها في المغني 3/174، وسبق في المسألة رقم (1366) أن الصحيح من المذهب أن العمرة واجبة مطلقاً على جميع من يجب عليه الحج.
ولم يجب كل من الإمامين هنا عن من أين يعتمر أهل مكة؟ لأنه لا داعي لمعرفة ذلك ما داما أجابا بأنه لا عمرة عليهم، والجواب عن ذلك عند من يقول عليهم عمرة كما هو المشهور في المذهب، أن أهل مكة يكون إحرامهم من الحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم وكانت بمكة يومئذ، أخرجه مسلم في باب بيان وجوه الإحرام 1/870، حديث1211.
انظر: المغني 3/210، مصنف ابن أبي شيبة 4/87
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست