responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2110
عاودته[1] في ذلك فقال: من حيث حلف إذا لم ينوِ.2
قال إسحاق: يلزمه إذا كان [نذر] [3] طاعة أن يحج (من حيث حلف) ،[4] وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء، لأنها خلطت بطاعتها معصية.5

[1] المعاودة: الرجوع إلى الأمر الأول، ويقال عاوده بالمسألة سأله مرة بعد أخرى، فالمعنى هنا: أي كررت السؤال عليه.
مختار الصحاح /460، المعجم الوسيط 2/635.
2 أي يجب عليه الحج ماشياً من المكان الذي حلف منه، فيحج من دويرة أهله ويحرم من حيث يحرم للواجب. المغني 11/348.
[3] سقطت من ظ، والأَوْلى إثباتها كما في ع، لأنه يتضح المعنى بذلك أكثر، ولأنه المناسب للمقام، ولأن المقام يقتضي الإظهار لا الإضمار.
[4] في ع" من الموضع الذي حلف "، والمعنى واحد.
5 خلاصة المسألة أن الإمام أحمد فرق بين من نوى من أين يمشي وبين من لم ينو، فإن نوى مشى من حيث نوى، وإن لم ينو مشى من حيث حلف، فإن كان عليه مشقة وعذاب بالمشي ركب وكفّر لحديث أخت عقبة، وهذا هو المشهور في المذهب.
وعنه رواية: أنه يلزمه دم لأن في بعض روايات الحديث "لتركب ولتهد".
المغني 11/346، الإنصاف 11/148.
أما الإمام إسحاق فإنه لم يفرق وأوجب عليه المشي من حيث حلف مطلقاً، سواء نوى أو لم ينو، قدر على ذلك أو لم يقدر، ورأى أنه لا حجة في حديث أخت عقبة، لأن الرخصة لها لكونها ارتكبت محرماً وهو ترك الاختمار، وليس لكونها غير قادرة على المشي، ويمكن أن يجاب عليه بأن تعذيب النفس محرم كما أن ترك الاختمار محرم.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست