responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2105
نظر فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
[1391-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟
قال: هو بمنزلة من ولد بمكة.1
قال إسحاق: كما قال.2
[1392-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟
قال: من مكة.3

1 روى نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في المسائل برقم 386 ص222، والمعنى: أن الكافر بعد أن تجاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه الذي أسلم فيه، فإذا كان بمكة فإنه يحرم بمكة على الصحيح من المذهب، لأنه أشبه المكي ومَنْ قريتُه دون الميقات، ولأن حاله قبل الإسلام كالمعدومة بالنسبة لدخوله الحرم وغيره، كالعبد يعتق والصبي يبلغ في يوم عرفة وقبله، فإنه يجزئ عنهما الحج، ولا يطالبان بالرجوع.
وعن الإمام رواية: أنه يحرم من الميقات.
[] المغني 3/219، الإنصاف 3/427-428، الفروع 3/283، المبدع 3/111.
2 انظر عن قوله المغني 3/219، الإشراف ق 99ب.
3 هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب كما في الإنصاف.
وعنه رواية: أنه يلزمه أن يرجع فيحرم من الميقات.
حكاها عنه الكوسج في المسألة الآتية برقم (1394) .
ورواها عنه أيضاً أبو داود في مسائله برقم 747 ص151، وحكاها ابن المنذر في الإشراف.
المغني 3/219، الإنصاف 3/429، المقنع بحاشيته 1/395، الفروع 3/283، الإشراف ق 99أ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست