responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2103
فقد حل[1]، هذا في العمرة، وقوله الحج عرفات مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"[2].
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج إنما بدخوله عرفة قبل طلوع الفجر[3].
[1389-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟

[1] لم أقف عليه.
[2] ويأتي عن الإمام أحمد في مسألة (1559) ، أن قوله: "الحج عرفة" يشبه قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها".
والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" في كتاب الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة 1/145، ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1/423، حديث607، وابن ماجة 1/356 في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، حديث1122، وأحمد في مسنده 2/215، 271.
[3] فمن أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة في وقتها، وليس معنى ذلك أنه يكتفي بتلك الركعة عن بقية الركعات، وكذلك من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وليس معنى ذلك أنه يكتفي بالوقوف عن بقية أركان الحج، وهو ما صرح به الإمام أحمد في مسائله رقم (1559) حيث قال: إن أفسدها شيء أليست تفسد صلاته، وكذلك الحج إذا هو وطئ قبل رمي الجمار فقد أفسد حجه. فتح الباري 2/57.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست