نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2099
قال إسحاق: كما قال.1
[1385-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟
قال: تغتسل[2] وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف
1 انظر عن قول إسحاق المغني والشرح الكبير 3/229. [2] لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل عند الإحرام، وذلك في حديث جابر الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق تخريجه، والاغتسال عند الإحرام للرجال والنساء على سبيل الاستحباب.
قال ابن المنذر:" وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر " ا. هـ
قاله في الإشراف، ونقل عنه ذلك ابن قدامة في المغني، إلا أنه في حق الحائض والنفساء آكد لما سبق، ولحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت".
أخرجه: أبو داود 2/357 في باب الحائض تهل بالحج، حديث1744، والترمذي 3/282 في باب ما تقضي الحائض من المناسك، حديث945 وقال: حسن غريب.
وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها، فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت.
انظر عن المسألة: المغني 3/225، 261، والشرح الكبير 3/261 وكشاف القناع 2/406، والإنصاف 3/432، وصحيح مسلم بشرح النووي 8/172، والإشراف 99ب، والمسائل برواية ابن هانئ 1/140.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2099