نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2095
قال: [لا] ،[1] هذا مكروه.2
قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلاً له: اجعلها عمرة[3] كما قال عطاء، [لأن] [4] ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".5 [1] ساقطة من ظ، ولعل في إثباتها كما في ع زيادة تأكيد للكراهة.
2 الاختيار والأولى أن لا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل صح.
لكن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه، لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، ولأن في صحته اختلافاً، ولقول ابن عباس الآتي قريباً.
وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف.
وعن الإمام أحمد رواية أنه ينعقد عمرة، روى ابنه عبد الله في المسائل برقم 872 ص 233، "سألت أبي عن رجل أحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعل حجه عمرة".
انظر: المغني 3/224، الشرح الكبير 3/223، الإنصاف 3/430، المقنع بحاشيته 1/396، تفسير القرطبي 2/343. [3] اتفق الإمامان هنا على كراهية الإحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به قبل ذلك صح إحرامه عندهما، وصرح إسحاق هنا جعلها عمرة، وهو محكي عن أحمد أيضاً كما في الإنصاف 3/430.
وسبقت الإشارة إليه قريباً، وهو مذهب عطاء، نسب ذلك إليه ابن قدامة في المغني 3/224. [4] ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق يقتضي ذلك.
5 أخرجه البخاري 2/150 في باب قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} .
وقال في المحلى 4/65: " عن ابن عباس قال: "لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} . ا. هـ
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2095