نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2075
[قلت] [1]: ويقضي منها المتعة؟
قال: نعم.2
قال إسحاق: كما قال وأجاد،[3] ظننت أنّ أحداً لا يتابعني عليه،[4] وبيان ذلك في كتاب الله قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ [1] سقطت من ظ، والأولى إثباتها, لأن الجواب بنعم دليل على سؤال, والسائل هو الكوسج فالأحرى إثباتها كما في نسخة ع, ويمكن حذفها، كما في ظ اكتفاء بـ"قلت" الأولى، كما ورد ذلك في بعض المسائل.
2 يحتمل هذا الجواب أمرين:
أحدهما: أن من أتى بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج يلزمه قضاؤها، ولا تجزيه هذه عن عمرة الإسلام, وهذا مردود بعدم الخلاف في إجزاء عمرة المتمتع.
المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 3/173, الفروع 3/299.
الثاني: أن من أفسد العمرة بالجماع يلزمه قضاءها كالحج, وهو المقصود، والله أعلم,
الإنصاف للمرداوي 3/497، المغني 3/379. [3] أي أحسن في ذلك الجواب، وهو القول بوجوب العمرة. [4] يعني إنّ إسحاق يقول: نظراً لما عرفته من كثرة المخالفين في وجوب العمرة، ظننت أن لا يتابعني أحد على ذلك.
قال ابن حزم: "وقد روينا عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر له قول أحمد في المسألة فقال: أحسن ما كنت أظن أن أحداً يوافقني عليها".
المحلى لابن حزم 7/424.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2075