responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 242
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِإِيلَاءٍ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قِيلَ لَهُ فِي الْفَيْءِ الْجِمَاعُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا تَشَهَّدَ، وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ مِمَّنْ لَا يُجَامِعُ، مِثْلُهَا ".

بَابُ: الظِّهَارِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أُرِحْ نَفْسِي مِنْكِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: إِذَا صَارَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِيحَ نَفْسَهُ مِنْهَا حَنَثَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا يُوقِفُ؟ قَالَ: لَا، لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِيلَاءً «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَيُعَطِّلُ امْرَأَةً؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ مِلْكَ الْيَمِينِ، فَكَأَنَّهُ حَرَّمَهَا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أَمَةً، تَزَوَّجَهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، قِيلَ: فَأُمُّ الْوَلَدِ ظَاهَرَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ مِلْكُ الْيَمِينِ ".
سَمِعْتُهُ،: سُئِلَ عَنِ الْإِطْعَامِ فِي الظِّهَارِ؟ فَقَالَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ، قِيلَ: فَدَقِيقٌ؟ قَالَ: مُدٌّ، قِيلَ: بِوَزْنِ الْحِنْطَةِ يُعْطَى دَقِيقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست