responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 194
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ضَرُورَةً، وَإِلَّا فَلْيَكُفَّنْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أُتِيَ بِالْكَفَنِ وَهُوَ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ؟ قَالَ: يُؤَزَّرُ، ثُمَّ يُقَمَّصُ، ثُمَّ يُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، وَأَنْكَرَ إِجْعَالَ الْإِزَارِ فَوْقَ الْقَمِيصِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قِيلَ لَهُ» إِنَّهُمْ لَا يُخَيِّطُونَ الْقَمِيصَ، إِنَّمَا يَخْرِقُونَ خَرْقًا وَيُدْخِلُونَهُ فِيهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا: قَمِيصٌ أَوْ ثَلَاثُ لَفَائِفٍ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " زَعَمُوا أَنَّ أَيُّوبَ كَانَ يَقُولُ: لِأَيِّ شَيْءٍ يُتَّخَذُ الْأَزْرَارُ إِذَا لَمْ يُزَرَّ عَلَيْهِ؟ ! «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ، أَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ، وَلَكِنْ إِذَا لُفَّ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ تَكُونُ يَدُهُ دَاخِلَ الْإِزَارِ ".
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُكَفَّنُ فِي قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ؟ قَالَ أَحْمَدُ: الْإِزَارُ يَلِيَ الْجِسْدَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِقْوِ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ الْكَفَنِ يُشَقُّ لِكَيْلَا يُسْلَبَ؟ قَالَ: هَذَا مَكْرُوهٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَتَّخِذُ الرَّجُلُ كَفَنَهُ وَيُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا، أَوْ قُلْتُ: يُحْرِمُ فِيهِ، ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَيَضَعُهُ لِكَفَنِهِ؟ فَرَاهُ حَسَنًا «.
وَسَمِعْتُهُ، قَالَ فِي الرَّجُلِ» يَتَّخِذُ الْكَفَنَ فَيَلْبَسُهُ فِي

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست