responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 435
كتاب الشَّهَادَات

شَهَادَة اهل الذِّمَّة

1573 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على رجل مُسلم ألف دِرْهَم
قَالَ ان اقام بَيِّنَة مُسلمين من الْعُدُول جَازَت شَهَادَتهم وَلَا تجوز شَهَادَة الْيَهُودِيّ على الْمُسلم اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَمن النَّاس من يَقُول تجوز شَهَادَة بَعضهم على بعض وَمِنْهُم من يَقُول اذا اخْتلفت الْملَل لم تجز شَهَادَة يَهُودِيّ على نَصْرَانِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ على يَهُودِيّ وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيّ
1574 - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة اهل الْكتاب فِي شَيْء لأَنهم لَيْسُوا مِمَّن يرضى وَقَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} وَلَيْسوا مِمَّن يرضى وَلَيْسوا بعدول انما يعدله مثله وَلَا تجوز شهاداتهم فِي شَيْء الا فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر اذا لم يُوجد غَيره قَالَ الله تَعَالَى {أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ} من اهل الْكتاب وَقد اجاز ابو مُوسَى الاشعري شَهَادَتهمَا فِي السّفر على الْوَصِيَّة فَلَا تجوز شهاداتهم الا فِي هَذَا الْموضع

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست