responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 410
بِهِ أتذهب الى حَدِيث ابي جحفية عَن عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يقتل مُسلم بِكَافِر
قَالَ ابي فَكَانَ الْحسن يَقُول فِي حَدِيث سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ يحدث بِهِ عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحدث بِهِ قَتَادَة عَنهُ وَرَوَاهُ خَالِد عَن الْحسن مَوْقُوف وَقَالَ قَتَادَة نسي الْحسن هَذَا الحَدِيث بعد وَكَانَ الْحسن لَا يُفْتِي بِهِ بعد
حر وَعبد قتلا عبدا

1463 - سَأَلت ابي عَن حر وَعبد قتلا عبدا
قَالَ اما الْحر فَلَا يقتل بِالْعَبدِ وَيكون على الْحر نصف قيمَة العَبْد فِي مَاله وَالْعَبْد ان شَاءَ سَيّده اسلمه بِجِنَايَتِهِ والا فدَاه بِنصْف قيمَة العَبْد الْمَقْتُول
رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا

1464 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا
فَقَالَ اذا دخله من لَا يُقَاد مِنْهُ تصير دِيَة للمقتول فعلى عَاقِلَة الصَّبِي وَالْمَجْنُون نصف دِيَة الْمَقْتُول وعَلى الْبَالِغ غير الْمَجْنُون نصف الدِّيَة فِي مَاله
1465 - سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا
قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَة وَلَا قَود عَلَيْهِمَا يودي الرجل نصف الدِّيَة وعَلى عَاقِلَة الصَّبِي نصف الدِّيَة

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست