responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 408
سُئِلَ عَمَّن قتل عمدا فعفى بعض الْوَرَثَة

1458 - سَأَلت ابي عَن رجل قتل رجلا عمدا فَعَفَا بعض الْوَرَثَة
قَالَ كل مَا دخله الْعَفو فَهُوَ يصير الى الدِّيَة على فعل عمر
قلت فَإِن كَانَ فِي الْوَرَثَة صبي اَوْ مصاب
قَالَ ان كَانَ قد قتل عمدا لم يقد بِهِ حَتَّى يشب الصَّغِير فَيقْتل اَوْ يعْفُو
قلت لابي فَإِن كَانَ مصابا فِي عقله
قَالَ يصيرون الى الدِّيَة يأخذونها وترفع عَنهُ حِصَّة من عَفا
رجل قطع يَد امْرَأَة عمدا

1459 - حَدثنِي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ كَانَ مَالك وسُفْيَان وَعبيد الله بن حسن يَقُولُونَ الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس وَقَالَ ابي وَمِمَّا يقوى هَذَا ان يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على اوضاح لَهَا فَقتله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ ابي تقطع يَده يُقَاد مِنْهُ لقَوْله
قلت لابي فَإِن كَانَ خطأ
قَالَ على عَاقِلَته نصف دِيَة الْمَرْأَة

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست