responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 381
كتاب الْوَصَايَا

فِي رجل أوصى بِثلث مَاله فِي بني هَاشم

1385 - حَدثنَا أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن احْمَد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد
قَالَ سَأَلت ابي فأملى عَليّ قلت رجل توفى أَبوهُ وَأوصى إِلَيْهِ أَن ينفذ ثلثه من الْعين فِي الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وان أجْرى ذَلِك مجْرى الزَّكَاة فأنفذ من ثلثه اكثره وَأعْطى فِيمَن أعْطى موَالِي بني هَاشم من جِيرَانه وَغَيرهم فَقَالَ قَائِل إِن الصَّدَقَة لَا تجوز أَن يعْطى مِنْهَا موَالِي بني هَاشم وَهل تحل وَترى أَن يُعْطي موَالِي بني هَاشم من الزَّكَاة شَيْئا وَكم اكثر مَا يُعْطي الرجل من الزَّكَاة لأعرفه
فَقَالَ ابي أما الَّذِي سمعنَا ان الصَّدَقَة وَهِي الزكوات لَا تجوز لبني هَاشم وَلَا لمواليهم وَقد يكون هَذَا الْمُوصي اوصى وَلَيْسَ مَا اوصى بِهِ من الزَّكَاة
فَإِن كَانَت وَصِيَّة لَيست من الزَّكَاة فَهُوَ يجوز عِنْدِي أَن يُعْطي موَالِي بني هَاشم وَلَعَلَّه إِنَّمَا أَرَادَ الحيطة فِي وَصيته وان تجْرِي مجْرى الزَّكَاة فَإِن كَانَت وَصيته من الزَّكَاة فَلَا احب أَن يُعْطي الى بني هَاشم من ذَلِك شَيْئا وَلَا يجوز أَن يُعْطي عندنَا من الزَّكَاة اكثر من خمسين درهما لفقير وَلَا لمسكين إِلَّا لغارم اَوْ ابْن السَّبِيل {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل}

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست