responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 332
قد اعتقني فَقبل قَوْلهَا وَتَزَوجهَا
فَقَالَ لَا يقبل قَوْلهَا حَتَّى يثبت عِنْده أَن مَوْلَاهَا قد اعتقها اَوْ يسْأَل مَوْلَاهَا اَوْ تقوم عِنْده بَيِّنَة
1220 - سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ أسلمت امْرَأَته
قَالَ يعرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فَإِن اسْلَمْ وَإِلَّا فرق بَينهمَا
قلت لابي فَإِن اسْلَمْ
قَالَ هِيَ امْرَأَته إِلَّا أَن يكون قد فرق بَينهمَا فَإِن كَانَ فرق بَينهمَا ثمَّ اسْلَمْ بعد الْفرْقَة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة
1221 - سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي مَرضه قبل مَوته بِثَلَاثَة ايام بِأَن جَارِيَته ام وَلَده حرَّة وَتزَوج بهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَجعل لَهَا من الصَدَاق مِائَتي دِرْهَم وَلم يجلسها بَين يَدي الشُّهُود وَلَا سمعُوا كَلَامهَا وَلَا سألوها عَن رِضَاهَا حَتَّى مَاتَ الرجل فَذكر بعض اهل الْعلم انه لَا يكون نِكَاح الا بِرِضَاهَا وان يشْهد على ذَلِك الشُّهُود قَالَ رِضَاهَا لَا يجوز بعد الْمَوْت
فَقَالَ ابي اذا كَانَ قد بُدِئَ فَأعْتقهَا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يستأمرها فِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا فَإِن كَانَ تزَوجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فَهِيَ أولى بِنَفسِهَا وان كَانَ تزَوجهَا بِإِذْنِهَا بِحُضُور شُهُود فنكاحه جَائِز
1222 - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَتَانِ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ابْنة فأرضعت احدى الْمَرْأَتَيْنِ لرجل أَيحلُّ لولد هَذَا الرجل ان يتَزَوَّج ابْنة الْمَرْأَة الَّتِي لم ترْضع
فَقَالَ اذا أرضعت الْمَرْأَة غُلَاما بِلَبن رجل فقد صَارَت أمه وَصَارَ زَوجهَا ابا لَهُ فَلَا يحل لَهُ ان يتَزَوَّج من بناتها وَلَا بَنَات زَوجهَا فقد صَار اباه

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست