responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 406
حكم شِرَاء الْوَصِيّ رَقَبَة بِأَكْثَرَ مِمَّا أوصى بِهِ

387 - قلت رجل أوصى إِلَى رجل أَن أعتق عني رَقَبَة بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَاشْترى الْوَصِيّ رَقَبَة بستمائة دِرْهَم وَزَاد الْوَصِيّ من مَاله مائَة دِرْهَم وَنوى أَن هَذِه الرَّقَبَة بأجمعها عَن الْمَيِّت قَالَ لَا بَأْس بذلك
حكم قَول الرجل لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك

388 - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي قَول الرجل لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك قَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا إِلَيْهَا إِلَى وَقت يرجع فِيمَا قَالَ أَو يطَأ وَإِذا قَالَ اخْتَارِي نَفسك فَهُوَ مَا دَامَت فِي مجلسها أَو يأخذان فِي شَيْء غير ماكانا فِيهِ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة

نام کتاب : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست