نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 95
كتاب الوديعة1
وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد فإن خلطها بماله وهي لا تميز أن لم يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن فإن كانت صحاحا فخلطها في غلة[2] أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه.
وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سبيل أو شيء الغالب منه التواء فلا ضمان عليه.
وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها.
ولو طالبه بالوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة ولو قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز كان القول قوله ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني احدهما ولا اعرفه عينا أقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف إنها له وسلمت إليه ولو أودع شئيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ.
1 الوديعة: اسم للشيء الذي يودعه الإنسان عند غيره ليحفظه له. [2] غلة: يعني بها الدراهم المكسرة.
كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة
...
كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة
والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 95