نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 93
الميراث وغيره حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة.
وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال.
والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية وإذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده.
والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا كافرا مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء. وذا عرف المتوارثان أو كانا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب.
كتاب الولاء
مدخل
... كتاب الولاء1
والولاء لمن أعتق وان اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة[2] لم يكن له الولاء وإن اخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما
1 الولاء: جاء المعجم الوسيط ص 1058": الملك والقرب. والقرابة, والنصرة. والمحبة [2] سائبة: هو أن يقول لعبده: أعتقه سائبة، كأنه جعله لله تعالى، ولا يكون ولاؤه لمولاه.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 93