نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 82
كتاب الهبة والعطية1
ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو الحاكم أو أمينه بأمره.
وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي [1] [صلى الله عليه وسلم] فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده.
وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى والله أعلم. [1] الهبة والعطية: الهبة: العطية الخالية من الأعواض والأغراض، وأعطيات الجند: أرزاقهم وما يرتب لهم من مال الهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض فيعين المعنى المراد.
كتاب اللقطة مدخل
...
كتاب اللقطة1
ومن وجد لقطة عرفها سنة في أبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله وحفظ وكائها وعفاصها[2] وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة أو مثلها إن [1] اللقطة: ما يؤخذ من الأرض، والتقط الشيء: عثر عليه من غير فقد ولا طلب قال تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ} [القصص:8] [2] وكاءها وعفاصها: الوكاء ما يشد به الكيس.
والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو غيره.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 82