responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 66
أشبهها إلا لقطة لقطة.
وكذلك الرطبة[1] كل جزء والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد وإذا باع حائطا[2] واستثنى منه صاعا لم يجز فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة[3] من السماء رجع بها على البائع.
وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الإقالة[4] لأنها فسخ وعن أبي عبد الله الإقالة بيع ومن اشترى صبرة[5] طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز والله أعلم.

[1] الرطبة: الفصفصة فإن يبست سميت: "الجت" ومنها حشيش الشعير، وعشب العلف، وكذلك البرسيم الذي له سور يحصد أكثر من مرة، وما شابه ذلك.
[2] الحائط: اليستان الذي له سور يحوطه.
[3] جائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى أهلكه بالجائحة.
[4] الإقالة: فسخ العقد.
[5] صبرة: الكومة من الطعام. ويقال: اشتر الطعام صبرة: جزافا بلا كيل أو وزن.
باب بيع المصراة وغير ذلك
...
باب المصراة وغير ذلك
ومن اشترى مصراة[1] وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر فإن لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة.

[1] مصراة: التصرية جمع اللبن في الضرع أكثر من يوم وهو من التغرير والغش.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست