نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 45
وإن كان سقي بالدوالي والنواضح[1] وما فيه الكلف فنصف العشر.
والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
والأرض أرضان صلح وعنوة[2] فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.
وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق[3] وكذلك القطنيات[4] وكذلك الذهب والفضة.
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم. [1] الدوالي والنواضح: السقي بآلة كااسياقية. [2] صلح وعنوة: الصلح هي الأرض التي فتحت صلحا. والعنوة هي التي فتحت عنوة بالقتال. [3] الوسق: هي مكيلة معلومة، وهو ستون صاعا وهو خمسة أرطال وثلث
* النصاب في الزرع: 5 أوسق *60 صاع = 300 صاعا. = 50 كيلة [4] القطنيات: هي الفول والعدس والحمص وما إليها. باب زكاة الذهب والفضة
ولا زكاة فيما دون المائتي درهم[1] إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به. [1] مقدار المائتي درهم: ودرهم الفضة = 48 حبة = 976 و 2 غرام
ودرهم الأشياء = 51 حبة = 171 و3 غرام
ودرهم البغلي = 64 حبة = 776 و 3 غرام.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 45