responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 148
كتاب السبق والرمي
...
كتاب السبق[1] والرمي2
والسبق في الحافر[3] والنصل[4] والخف[5] لا غير فإذا أرادا أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أخذ سبقيمها وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا.
ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جنب[6] ولا جلب".

[1] السبق: يعني المسابقة وتكون بالعدو "الجرى" بين الأشخاص كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال والحمير
2 الرمي: بالسهم والرماح قديما وبأسلحة الرماية حديثا.
[3] الحافر: الحافر من الحيوان: ما يقابل القدم من الإنسان أو حفر الأرض أثار ترابها بحديدة أو نحوها "الخيل"
[4] النصل: السهم
[5] الخف: أخفاف وخفاف، هو للجمل ونحوه بمنزلة الحافر للفرس "الإبل"
[6] الجنب والجلب: الجنب هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب
كتاب الأيمان والنذور
ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق.
ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لان الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه الكفارة والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست