نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 14
باب ما ينقض الطهارة
والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر وخروج الغائط[1] والبول من غير مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما والارتداد عن الإسلام ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح وأكل لحم الجزور وغسل الميت وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. [1] الغائط: المكان المنخفض الواسع من الأرض يقال: ذهب إلى الغائط وجاء منه: كناية عن التبرز وفي التنزيل العزيز {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء:43] كناية من التبرز.
باب ما يوجب الغسل
قال والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين[1] والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء. [1] التقاء الختانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. باب الغسل من الجنابة1
قال وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثا ويروي بهن أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر [1] الجنابة: حال من ينزل منه مني، أو يكون منه جماع. يقال: اغتسل من الجنابة.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 14