نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 100
ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وان فعل ذلك غير الأب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج وإذا زوج امة بغير إذنها لزمها النكاح وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وان زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن يكون صغيرا وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني وان جهل الأول منها فسخ النكاحان وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل وإن دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه وإذا تزوج الأمة على إنها حرة وأصابها فولدت منه فالولد حر وعليه أن يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن له ممن يجوز له أن ينكح الإماء وان ما كان ممن يجوز له أن ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضي فهو رقيق وان كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضا على من غره.
وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق وإذا قال اشهد إني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات وليس للعبد إن يجمع إلا اثنتين وله أن يتسرى بإذن
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 100