responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 59
وَلِأَن النَّص دَال على الثَّوَاب فِي كل وضوء وَلَا ثَوَاب فِي غير منوي إِجْمَاعًا. (غير إِزَالَة خبث) أَي فَلَا يشْتَرط لَهَا نِيَّة لأَنهم جعلوها من قبيل التروك (وَغير (غسل كِتَابِيَّة) لحيض أَو نِفَاس أَو جَنَابَة فَلَا تعْتَبر فِيهِ النِّيَّة للْعُذْر (وَغير غسل (مسلمة) انْقَطع حَيْضهَا أَو نفَاسهَا (ممتنعة) من الْغسْل فتغسل قهرا (لحل وَطْء) الزَّوْج أَو السَّيِّد وَلَا نِيَّة مُعْتَبرَة هَهُنَا للْعُذْر كالممتنع من زَكَاة وَلَا تصلي بِهِ ذكره فِي النِّهَايَة. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى للمؤلف: وَقِيَاس ذَلِك منعهَا من الطّواف وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يشْتَرط لَهُ الْغسْل. انْتهى. وَغير غسل مَجْنُونَة مسلمة أَو كِتَابِيَّة حرَّة أَو أمة فَلَا تعْتَبر النِّيَّة مِنْهَا أَيْضا لتعذرها لَكِن ينويه عَنْهَا من يغسلهَا كالميتة. وشروط الْوضُوء ثَمَانِيَة: انْقِطَاع مَا يُوجِبهُ وَالنِّيَّة وَالْإِسْلَام وَالْعقل والتمييز وَالْمَاء الطّهُور الْمُبَاح وَإِزَالَة مَا يمْنَع وُصُوله والاستنجاء. (وَالتَّسْمِيَة) أَي قَول باسم الله لَا يقوم غَيرهَا مقَامهَا فَلَو قَالَ باسم الرَّحْمَن أَو القدوس وَنَحْوه لم يُجزئهُ (وَاجِبَة) فِي خَمْسَة مَوَاضِع: أَحدهَا (فِي وضوء وَالثَّانِي فِي (غسل وَالثَّالِث فِي (تيَمّم وَالرَّابِع فِي (غسل يَدي قَائِم من نوم ليل نَاقض لوضوء) وَالْخَامِس فِي غسل ميت

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست