responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 49
وَعكس) ذَلِك دُخُول (مَسْجِد وَلبس (نعل وَنَحْوهمَا) كدخول مدرسة وَلبس قَمِيص أَي يسن إِذا دخل الْمَسْجِد وَنَحْوه أَو لبس النَّعْل وَنَحْوه أَن يبْدَأ باليمنى لِأَنَّهَا أَحَق بالتقديم إِلَى الْأَمَاكِن الطّيبَة. وَإِذا خلع نَحْو مَا ذكر أَو خرج من مَسْجِد بَدَأَ باليسرى. (وَسن (بعد فِي فضاء) حَتَّى لَا يرى واستتاره عَن نَاظر (وَسن (طلب مَكَان رخو) بِتَثْلِيث الرَّاء (لبول) ولصوق ذكره بصلب - بِضَم الصَّاد - أَي شَدِيد إِن لم يجد مَكَانا رخوا ليأمن رشاش الْبَوْل. (وَسن (مسح الذّكر بِيَدِهِ الْيُسْرَى إِذا انْقَطع الْبَوْل من أَصله) أَي الذّكر أَي من حَلقَة دبره فَيَضَع إِصْبَع يَده الْيُسْرَى الْوُسْطَى تَحت الذّكر والإبهام فَوْقه ويمر بهما (إِلَى رَأسه) أَي الذّكر (ثَلَاثًا) لِئَلَّا يبْقى فِيهِ من الْبَوْل شَيْء (وَسن (نتره) أَي الذّكر - بِالْمُثَنَّاةِ (ثَلَاثًا) نصا ليستخرج بَقِيَّة الْبَوْل مِنْهُ. (وَكره دُخُول خلاء بِمَا فِيهِ ذكر الله) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) لَا دَرَاهِم ودنانير وَنَحْوهمَا لمَشَقَّة التَّحَرُّز عَنْهُمَا وَمثلهمَا حرز. قَالَ صَاحب النّظم: وَأولى إِلَّا الْمُصحف. قَالَ فِي الْإِنْصَاف: لَا شكّ فِي تَحْرِيمه قطعا من غير حَاجَة وَلَا يتَوَقَّف فِي هَذَا عَاقل. وَكره ذكر الله تَعَالَى فِي الْخَلَاء إِلَّا بِقَلْبِه (وَكره (كَلَام فِيهِ) أَي الْخَلَاء وَلَو سَلاما أَو رد سَلام نصا (بِلَا حَاجَة) وَقد يجب لتحذير مَعْصُوم عَن هلكة كأعمى وغافل يحذرهُ عَن بِئْر وحية وَنَحْوهمَا؛ لِأَن مُرَاعَاة حفظ الْمَعْصُوم أهم.

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست