responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 44
لخُرُوج مذي دونه أَو غسل بِهِ ميت فَكل ذَلِك طَاهِر غير مطهر. النَّوْع (الثَّالِث) من الْمِيَاه (نجس) بِتَثْلِيث الْجِيم وسكونها وَهُوَ لُغَة المستقذر وضد الطَّاهِر (يحرم اسْتِعْمَاله مُطلقًا) أَي فِي الْعِبَادَات وَغَيرهَا وَلَو لم يُوجد غَيره إِلَّا لضَرُورَة كدفع لقْمَة غص بهَا وَلَا طَاهِر أَو عَطش مَعْصُوم أَو طفي حريق متْلف وَيقدم على بَوْل وَبَوْل على خمر. (وَهُوَ) أَي النَّجس (مَا تغير بِنَجَاسَة) وَلَو يسيرَة (فِي غير مَحل تَطْهِير) قل التَّغَيُّر أَو كثر فينجس إِجْمَاعًا أما إِذا كَانَ المَاء الملاقي للنَّجَاسَة فِي مَحل التَّطْهِير فَلَا ينجس لبَقَاء عمله (أَو لاقاها) أَي لَاقَى المَاء النَّجَاسَة (فِي غَيره) أَي مَحل التَّطْهِير (وَهُوَ يسير) جملَة حَالية فينجس بِمُجَرَّد الملاقاة. (وَالْمَاء (الْجَارِي) فِي الحكم (كالراكد) خلافًا لأبي حنيفَة إِن بلغ مَجْمُوعه قُلَّتَيْنِ رفع النَّجَاسَة عَن نَفسه إِن لم تغيره فَلَا اعْتِبَار بالجرية وَهِي مَا أحَاط بِالنَّجَاسَةِ من المَاء يمنة ويسرة وعلوا وسفلا إِلَى قَرَار النَّهر سوى مَا أمامها ووراءها. وَإِن لم يتَغَيَّر المَاء الْكثير بِالنَّجَاسَةِ لم ينجس بملاقاتها إِلَّا ببول الْآدَمِيّ أَو عذرته المائعة أَو الرّطبَة؛ أَو الْيَابِسَة إِن ذَابَتْ فينجس بهَا دون سَائِر النَّجَاسَات عِنْد أَكثر الْمُتَقَدِّمين والمتوسطين إِلَّا أَن تعظم مشقة نزحه كمصانع مَكَّة. وَعنهُ: لَا ينجس وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْمُتَأَخِّرين وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْدهم وعللوه بِأَن نَجَاسَة بَوْل الْآدَمِيّ لَا تزيد على نَجَاسَة بَوْل الْكَلْب وَهُوَ لَا ينجس الْقلَّتَيْنِ فَهَذَا أولى. (وَالْكثير) من المَاء حَيْثُ أطلق (قلتان) تَقْرِيبًا فَصَاعِدا (وهما) أَي

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست