responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 41
كتاب الطَّهَارَة

مُقَدّمَة
لم يؤلف الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْفِقْه كتابا وَإِنَّمَا أَخذ أَصْحَابه مذْهبه من أَقْوَاله وأفعاله وأجوبته وَغير ذَلِك وَقَوله: لَا يَنْبَغِي أَو: لَا يصلح أَو: أستقبحه أَو: هُوَ قَبِيح أَو: لَا أرَاهُ للتَّحْرِيم لَكِن حمل بَعضهم: لَا يَنْبَغِي فِي مَوَاضِع من كَلَامه على الْكَرَاهَة. وَقَوله: أكره أَو: لَا يُعجبنِي أَو: لَا أحبه أَو: لَا أستحسنه أَو يفعل السَّائِل كَذَا احْتِيَاطًا - وَجْهَان و: أحب كَذَا أَو: يُعجبنِي أَو: أعجب إِلَيّ للنَّدْب.
كتاب الطَّهَارَة
أَي مَكْتُوب جَامع لمسائل الْأَحْكَام الَّتِي تتَعَلَّق بِالطَّهَارَةِ. وَهِي مصدر طهر بِالْفَتْح وَالضَّم كَمَا فِي الصِّحَاح وَهِي لُغَة: النَّظَافَة والنزاهة عَن الأقذار حَتَّى المعنوية وَشرعا: ارْتِفَاع حدث وَمَا فِي معنى ارْتِفَاع الْحَدث كالحاصل بِغسْل الْمَيِّت لِأَنَّهُ تعبدي لَا عَن حدث بِمَاء طهُور مُبَاح وَزَوَال خبث بِهِ.

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست