responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 406
ليأكلها فَتَركهَا حَتَّى أثمرت إِلَّا الْخشب إِذا بيع يشرط الْقطع وَترك حَتَّى زَاد فَلَا يبطل البيع بذلك ويشتركان أَي البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِيهَا أَي الزِّيَادَة نصا فَيقوم الْخشب يَوْم العقد وَيَوْم الْقطع فَالزِّيَادَة مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ فيشتركان فِيهَا، وحصاد زرع ولقاط مَا يُبَاع لقطَة وجذاذ ثَمَر على مُشْتَر وَمَتى بدا صَلَاح ثَمَر أَو اشْتَدَّ حب جَازَ بَيْعه بِلَا شَرط قطع وبشرط التبقية ولمشتر بَيْعه قبل جذه لِأَنَّهُ مَقْبُوض بِالتَّخْلِيَةِ، وَله قطعه فِي الْحَال وتبقيته، وعَلى بَائِع سقِِي الثَّمر بسقي الشّجر وَلَو تضرر أصل أَي شجر بالسقي، وَيجْبر بَائِع إِن أَبى السَّقْي، وَمَا مُبْتَدأ تلف من ثَمَر بيع بعد بَدو صَلَاحه مُنْفَردا على أُصُوله وَقبل أَوَان أَخذه أَو قبل بَدو صَلَاحه بِشَرْط الْقطع قبل التَّمَكُّن مِنْهُ سوى يسير لَا يَنْضَبِط لقَتله بِآفَة مُتَعَلق بِتَلف سَمَاوِيَّة وَهِي الَّتِي لَا صنع لآدَمِيّ فِيهَا كجراد وجندب وحر وَبرد وريح وعطش وثلج وَبرد وجليد وصاعقة وَنَحْوهَا وَلَو بعد قبض بتخلية ف ضَمَانه على بَائِع خبر مالم يبع الثَّمر مَعَ أصل فَإِن بيع مَعَه فَمن ضَمَان مُشْتَر. وَكَذَا لَو بيع لمَالِك أَصله لحُصُول الْقَبْض التَّام وَانْقِطَاع علقَة البَائِع عَنهُ أَو مالم يُؤَخر بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَخذ أَي مَا لم يُؤَخر المُشْتَرِي أَخذ الثَّمر عَن عَادَته فَإِن أَخّرهُ فَمن ضَمَانه لتلفه بتقصيره. وَإِن تعيب الثّمن بالآفة خير مُشْتَر بَين إِمْضَاء بيع وَأخذ أرش أَو رد وَأخذ ثمن كَامِلا. وَإِن تلف بصنع آدَمِيّ خير مُشْتَر بَين فسخ أَو إِمْضَاء ومطالبة متْلف.

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست