responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 260
أَو يلبس أَو لمن يحرم عَلَيْهِ كَرجل يتَّخذ حلى النِّسَاء لإعارتهن وَامْرَأَة تتَّخذ حلى الرِّجَال لإعارتهم لَا فَارًّا مِنْهَا، وَإِن كَانَ الْحلِيّ ليتيم لَا يلبس فلولية إعارته فَإِن أَعَارَهُ فَلَا زَكَاة وَإِلَّا فَفِيهِ الزَّكَاة نصا، وَأما الْحلِيّ الْمحرم كطوق الرجل وخاتمه الذَّهَب وحليه مراكب الْحَيَوَان ولباس الْخَيل كاللجم والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل والآنية وَحلية كتب الْعلم لَا الْمُصحف بل مَكْرُوهَة والمقلمة والدواة، وَمَا أعد للكرى كحلي المواشط نصا سَوَاء حل لبسه لمتخذه أم لَا فَفِيهِ الزَّكَاة إِن بلغ نِصَابا،. وَإِن انْكَسَرَ الْحلِيّ وَأمكن لبسه كانشقاقه وَنَحْوه فكالصحيح، وَإِن لم يُمكن لبسه فَإِن لم يحْتَج فِي إِصْلَاحه إِلَى سبك وتجديد صَنْعَة وَنوى إِصْلَاحه فَلَا زَكَاة فِيهِ وَإِن نوى كَسره أَو لم ينْو شَيْئا فَفِيهِ الزَّكَاة، وَإِن احْتَاجَ إِلَى تَجْدِيد صَنْعَة زَكَاة إِلَى أَن يجدد صنعه كالسبيكة الَّتِي يُرِيد يَجْعَلهَا حليا. وَيجب تَقْوِيم عرُوض التِّجَارَة وَالْعرض بِإِسْكَان الرَّاء مَا يعد للْبيع وَالشِّرَاء لأجل الرِّبْح، وَبِفَتْحِهَا كَثْرَة المَال وَالْمَتَاع، عِنْد تَمام الْحول بالأحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة كَأَن تبلغ قِيمَته نِصَابا بِأَحَدِهِمَا دون الآخر فَيقوم بِهِ لَا بِمَا اشْترى بِهِ وَتخرج من قِيمَته أَي الْعرض. وَمن عِنْده عرض للتِّجَارَة فنواه للْقنية ثمَّ نَوَاه للتِّجَارَة لم يصر للتِّجَارَة بِمُجَرَّد النِّيَّة إِلَّا حلي لبس إِذا نوى بِهِ التِّجَارَة فَإِنَّهُ يصير لَهَا لمُجَرّد النِّيَّة.

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست