مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
223
ثمَّ يوضئه وضُوءًا كَامِلا اسْتِحْبَابا فِي أول غسلاته كوضوء الْحَدث ثمَّ يضْرب سدرا وَنَحْوه كخطمي وَيغسل رَأسه أَي الْمَيِّت ولحيته برغوة يتثليث الرَّاء السدر الْمَضْرُوب لِأَن الرَّأْس أشرف الْأَعْضَاء، وَلِهَذَا جعل كشفه شعار الْإِحْرَام وَهُوَ مجمع الْحَواس الشَّرِيفَة، وَلِأَن الرغوة تزيل الدَّرن وَلَا تتَعَلَّق بالشعر فَنَاسَبَ أَن تغسل بهَا اللِّحْيَة وَيغسل بدنه بثفله بِضَم الْمُثَلَّثَة أَي السدر وَيكون فِي كل غسلة ثمَّ يفِيض عَلَيْهِ المَاء أَي على جَمِيع بدنه ليعمه وَسن تثليث فِي إفَاضَة المَاء كَغسْل الْحَيّ إِلَّا الْوضُوء فَفِي الْمرة الأولى فَقَط وَسن تيامن فِي غسله فَيغسل شقَّه الْأَيْمن من نَحْو رَأسه إِلَى نَحْو رجلَيْهِ فَيبْدَأ بصفحة عُنُقه ثمَّ يَده الْيُمْنَى إِلَى كتفه ثمَّ كتفه وشق من صَدره وَفَخذه وَسَاقه إِلَى الرجل ثمَّ الْأَيْسَر كَذَلِك، ويقلبه على جنبه الْأَيْمن مَعَ غسل شقيه فيرفع جَانِبه الْأَيْمن وَيغسل ظَهره ووركه وَفَخذه وَيفْعل بجانبه الْأَيْسَر كَذَلِك، وَلَا يكبه على وَجهه إِكْرَاما لَهُ وَسن إمرار يَده أَي الْغَاسِل كل مرّة من الثَّلَاث الغسلات على بَطْنه أَي الْمَيِّت ليخرج مَا تخلف فَإِن لم ينق بِثَلَاث غسلات زَاد فِي غسله حَتَّى ينفى وَلَو جَازَ السَّبع، وَيقطع على وتر من غير إِعَادَة وضوء، وَإِن خرج شَيْء بعد الثَّلَاث أُعِيد وضوؤه قَالَ فِي شرح النتهى: وجوبا كالجنب إِذا أحدث بعد غسله لتَكون طَهَارَة كَامِلَة. وَعنهُ: لَا يجب. وَوَجَب غسله كلما خرج من شَيْء إِلَى سبع فَإِن خرج بعد السَّبع حشي الْمحل بِقطن، فَإِن لم يسْتَمْسك فبطين حر أَي خَالص لِأَن فِيهِ
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
223
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir