مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
164
إِن تَأَخّر عَن وقته الْمُعْتَاد مَعَ قرب مَحَله أَو عدم مشقة. وَمن صلى ثمَّ أُقِيمَت الْجَمَاعَة سنّ أَن يُعِيدهُ وَلَو وَقت نهى وَالْأولَى فَرْضه، وَكَذَا إِن جَاءَ مَسْجِدا غير وَقت منهى بِغَيْر قَصدهَا فَإِنَّهُ يسْتَحبّ فِي حَقه الْإِعَادَة إِلَّا الْمغرب فَلَا تسن إِعَادَتهَا، لِأَن الْمُعَادَة تطوع وَلَا يكون بوقته. وَلَو كَانَ صلى وَحده ذكره القَاضِي وَغَيره، وَلَا يَنْوِي الثَّانِيَة فرضا بل ظهرا معادة مثلا، وَإِن نَوَاهَا نفلا صَحَّ. وَمن كبر مَأْمُوما قبل تَسْلِيمَة الإِمَام الأولى أدْرك الْجَمَاعَة وَلَو لم يجلس، فيبني عَلَيْهَا وَلَا يجدد إحراما، لِأَنَّهُ أدْرك جُزْءا من الصَّلَاة أشبه مَا لَو أدْرك رَكْعَة فَيحصل لَهُ فضل الْجَمَاعَة وَإِن كبر بَين التسليمتين لم تَنْعَقِد صلَاته وَمن أدْركهُ الإِمَام رَاكِعا بِحَيْثُ يصل الْمَأْمُوم إِلَى الرُّكُوع المجزىء قبل أَن يَزُول الإِمَام عَن قدر الْإِجْزَاء مِنْهُ أدْرك الرَّكْعَة بِشَرْط إِدْرَاكه رَاكِعا وبشرط عدم شكه أَي الْمَأْمُوم فِيهِ أَي فِي إِدْرَاك إِمَامه رَاكِعا وبشرط تحريمته أَي الْمَأْمُوم حَال كَونه قَائِما وَلَو لم يدْرك الطُّمَأْنِينَة مَعَ الإِمَام فيطمئن بعده ويلحقه وتجزئه تَكْبِيرَة الْإِحْرَام نصا وَتسن تَكْبِيرَة ثَانِيَة للرُّكُوع خُرُوجًا من خلاف من أوجبه كَابْن عقيل وَابْن الْجَوْزِيّ. فَإِن نوى الْمَأْمُوم التَّكْبِيرَة للْإِحْرَام وَالرُّكُوع مَعًا لم تَنْعَقِد صلَاته. وَإِن أدْركهُ بعد الرُّكُوع لم يكن مدْركا للركعة وَعَلِيهِ مُتَابَعَته قولا وفعلا. وَقَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَأما التَّشَهُّد إِذا لم يكن محلا لتشهده فَلَا يجب عَلَيْهِ.
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir