مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
155
ووقتها أَي التروايح بَين سنة عشَاء وَبَين وتر إِلَى طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، وفعلها فِي مَسْجِد وَأول اللَّيْل أفضل. ثمَّ السّنَن الرَّاتِبَة الْمُؤَكّدَة الَّتِي تفعل مَعَ الْفَرَائِض عشر رَكْعَات وَيكرهُ تَركهَا وَتسقط عَدَالَة مداومة رَكْعَتَانِ مِنْهَا قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وركعتان بعد الْمغرب يقْرَأ فِي أولاهما بعد الْفَاتِحَة 19 ((قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) وَفِي الثَّانِيَة 19 ((قل هُوَ الله أحد)) . وركعتان بعد الْعشَاء وركعتان قبل الْفجْر يقْرَأ فيهمَا كَسنة الْمغرب، أَو يقْرَأ فِي الأولى 19 ((قُولُوا آمنا بِاللَّه)) الْآيَة فِي سُورَة الْبَقَرَة. وَفِي الثَّانِيَة 19 ( {قل يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا} ) الْآيَة من آل عمرَان ويضطجع بعدهمَا على جنبه اسْتِحْبَابا قبل فَرْضه نَص عَلَيْهِ وهما أَي رَكعَتَا الْفجْر آكدها أَي الْعشْر فَيُخَير الْمُصَلِّي فِي فعل مَا عداهما وَعدا وترا سفرا فَإِن شَاءَ فعله أَو تَركه لمَشَقَّة السّفر، وَأما رَكعَتَا الْفجْر وَالْوتر فليحافظ عَلَيْهِمَا حضرا وسفرا. وَيسن قَضَاء الرَّوَاتِب إِلَّا مَا فَاتَ مَعَ فَرْضه وَكثر فَالْأولى تَركه لحُصُول الْمَشَقَّة إِلَّا سنة الْفجْر فيقضيها مُطلقًا لتأكيدها. وَالسّنَن غير الرَّوَاتِب عشرُون رَكْعَة: أَربع قبل الظّهْر وَأَرْبع بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر وأبع بعد الْمغرب وَأَرْبع بعد الْعشَاء، وَيسن لمن يَشَاء رَكْعَتَانِ بعد أَذَان الْمغرب قبلهَا ذكره فِي الْإِقْنَاع، وَيسن الْفَصْل بَين الْفَرْض وَالسّنة بِقِيَام أَو كَلَام. وتجزىء سنة عَن تَحِيَّة مَسْجِد وَلَا عكس. وَإِن نوى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة وَالسّنة أَو الْفَرْض حصلا. قَالَه فِي الْمُنْتَهى.
نام کتاب :
كشف المخدرات
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir