responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 143
بَينهمَا، فعدوا كلا مِنْهُمَا ركنا يُحَقّق الْخلاف فِي كل مِنْهُمَا وَلَا تبطل إِن طَال. وَالسَّادِس السُّجُود إِجْمَاعًا. وَالسَّابِع الِاعْتِدَال عَنهُ أَي الرّفْع مِنْهُ. وَالثَّامِن الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ. وَالتَّاسِع الطُّمَأْنِينَة فِي هَذِه الْأَفْعَال وَهِي السّكُون وَإِن قل فِي ركن فعلي. والعاشر التَّشَهُّد الْأَخير والركن مِنْهُ، اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد بعد مَا يجزىء من التَّشَهُّد الأول. وَالْحَادِي عشر جلسته أَي جلْسَة التَّشَهُّد الْأَخِيرَة وجلسة التسليمتين. وَالثَّانِي عشر الصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بعد التَّشَهُّد فَلَا يُجزئ إِن قدمت عَلَيْهِ، وعد المُصَنّف الصَّلَاة عَلَيْهِ ركنا مُسْتقِلّا كَمَا مَشى عَلَيْهِ صَاحب الْإِقْنَاع تبعا لما فِي الْفُرُوع وَأما صَاحب الْمُنْتَهى وَكثير من الْأَصْحَاب، فقد جعلوها من جملَة التَّشَهُّد الْأَخير. وَالثَّالِث عشر التسليمتان وَهُوَ أَن يَقُول مرَّتَيْنِ: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله. يَمِينا وَشمَالًا. وَتقدم. إِلَّا فِي صَلَاة جَنَازَة وَسُجُود تِلَاوَة وشكر ونافلة فتجزئ تَسْلِيمَة وَاحِدَة. وَالرَّابِع عشر التَّرْتِيب بَين الْأَركان على مَا تقدم هَهُنَا وَفِي صفة الصَّلَاة، فَلَو سجد مثلا قبل رُكُوعه عمدا بطلت الصَّلَاة، أَو سَهوا لزمَه الرُّجُوع ليركع ثمَّ يسْجد. وواجباتها الصَّلَاة مَا كَانَ فِيهَا وَتبطل بِتَرْكِهَا

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست