responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 449
أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى غَيْرِهِ (فِي إثْبَاتٍ) بِأَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا فَأَنْكَرَ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَأَرَادَ الْحَلِفَ مَعَهُ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ) حَلَفَ عَلَى فِعْلِ (نَفْسِهِ) مِثْلُ أَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ إنْسَانٌ أَنَّهُ غَصَبَهُ وَنَحْوَهُ شَيْئًا فَأَنْكَرَ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ) عَلَى (دَعْوَى عَلَيْهِ) بِأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَنْكَرَهُ وَطَلَبَ يَمِينَهُ (حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ) أَيْ الْقَطْعِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: قُلْ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَالَهُ عِنْدِي شَيْءٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ إنْسَانٌ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَهُ وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ فَيَقُولُ: وَاَللَّهِ هَذِهِ الْعَيْنُ مِلْكِي وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ إلَّا أَنَّهَا مِلْكِي.

(وَمَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ) نَحْوَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَاهُ اغْتَصَبَ كَذَا وَهُوَ بِيَدِهِ فَأَنْكَرَ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ «لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ: لَا وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّهُ لَا تُمْكِنُهُ الْإِحَاطَةُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ فِعْلِ نَفْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُكَلَّفَ، الْيَمِينَ مِنْهُ عَلَى الْبَتِّ (أَوْ) حَلَفَ عَلَى (نَفْيِ دَعْوَى عَلَيْهِ) أَيْ غَيْرِهِ كَأَنَّ ادَّعَى عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا فَأَنْكَرَ الْوَارِث وَطَلَبَ يَمِينَهُ (فَعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَعَبْدِهِ) وَأَمَتِهِ (كَأَجْنَبِيٍّ فِي حَلِفٍ عَلَى الْبَتِّ أَوْ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ) فَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَهُ جَنَى عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ يَمِينَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

وَ (أَمَّا بَهِيمَتُهُ) أَيْ جِنَايَةُ بَهِيمَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَمَا نُسِبَ إلَى تَقْصِيرٍ وَتَفْرِيطٍ فَعَلَى الْبَتِّ) كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ بَهَائِمَهُ أَكَلَتْ زَرْعَهُ لَيْلًا بِتَفْرِيطِهِ لِتَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ وَلَا حَبْسٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَهُ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ لِأَنَّهُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ عَدَمُ التَّفْرِيطِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْسِبْ الْمُدَّعِي جِنَايَةَ الْبَهِيمَةِ إلَى تَقْصِيرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَفْرِيطِهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى سَائِقٍ أَوْ قَائِدٍ أَوْ رَاكِبٍ أَنَّ الدَّابَّةَ أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِوَطْئِهَا عَلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ (عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) لِأَنَّهُ يَنْفِي فِعْلَهَا.

(وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْحَلِفُ بِحَقِّ جَمَاعَةٍ فَبَذَلَ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً وَرَضُوا بِهَا جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَقَدْ رَضُوا بِإِسْقَاطِهِ (وَإِنْ أَبَوْا) أَيْ الِاكْتِفَاءَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (يَمِينًا) لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ غَيْرُ حَقِّ الْآخَرِ فَإِذَا طَلَبَ كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يَمِينًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ إذَا انْفَرَدَ بِهَا.

(وَلَوْ ادَّعَى وَاحِدٌ حُقُوقًا عَلَى وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ حَقٍّ يَمِينٌ) إذَا تَعَدَّدَتْ الدَّعْوَى وَلَوْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَإِنْ اتَّحَدَتْ الدَّعَاوَى فَيَمِينٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ كَمَا فِي الْمُبْدِعِ.

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست