responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 432
أَوْ لِلْوَلِيِّ وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ.

(وَمَنْ شَهِدَ بِحَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ وَبَيْنَ مَنْ لَا تُرَدُّ) شَهَادَتُهُ لَهُ (لَمْ تُقْبَلْ) الشَّهَادَةُ (لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ فِي نَفْسِهَا وَمَنْ سَرَّهُ مُسَاءَةُ أَحَدٍ أَوْ غَمَّهُ فَرَحًا وَطَلَبَ لَهُ الشَّرَّ وَنَحْوَهُ فَهُوَ عَدُوُّهُ) لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ لِلتُّهْمَةِ.

(السَّادِسُ مَنْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ بِتُهْمَةٍ لِرَحِمٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ أَوْ طَلَبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ فَادَّعَاهَا لَمْ تُقْبَلْ كَمَا لَوْ رُدَّتْ لِفِسْقٍ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ التَّوْبَةِ) لِلتُّهْمَةِ فِي أَدَائِهَا لِكَوْنِهِ يُعَيَّرُ بِرَدِّهَا فَرُبَّمَا قَصَدَ بِأَدَائِهَا أَنْ يُقْبَلَ لِإِزَالَةِ الْعَارِ الَّذِي لَحِقَهُ بِرَدِّهَا وَلِأَنَّهَا رُدَّتْ بِاجْتِهَادٍ فَقَبُولُهَا نَقْضٌ لِذَلِكَ الِاجْتِهَادِ.

(تَنْبِيهٌ) يُتَصَوَّرُ زَوَالُ الرَّحِمِ فِي نَحْوِ مَا لَوْ شَهِدَ ابْنٌ لِأَبِيهِ الْغَائِبِ بِحَقٍّ ثُمَّ حَضَرَ وَلَاعَنَ عَلَى نَفْيِهِ بِشَرْطِهِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ بِاللِّعَانِ فَإِذَا أَعَادَ شَهَادَةً بَعْدُ لَمْ تُقْبَلْ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا الْفَاسِقُ عِنْدَ الْحَاكِمِ حَتَّى صَارَ عَدْلًا قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّ التُّهْمَةَ كَانَتْ مِنْ أَجْلِ الْعَارِ الَّذِي يَلْحَقُهُ فِي الرَّدِّ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا.

(وَإِنْ رُدَّتْ) الشَّهَادَةُ (لِكُفْرٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَرَسٍ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُ لِأَنَّ التُّهْمَةَ هُنَا مُنْتَفِيَةٌ لِأَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ لَا غَضَاضَةَ فِيهِ وَلِأَنَّ الصِّبْيَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يَرْوُونَ بَعْدَ مَا كَبِرُوا كَابْنِ الزُّبَيْرِ وَالشَّهَادَةُ فِي مَعْنَى الرِّوَايَةِ.

وَإِنْ شَهِدَ الشَّاهِدُ (عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ ثُمَّ حَدَثَ مَانِعٌ مِنْ عَمًى أَوْ خَرَسٍ أَوْ صَمَمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَوْتٍ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ (لَمْ يُمْنَعْ الْحُكْمُ) لِأَنَّهُ مَعْنًى لَا يَقْتَضِي تُهْمَةً فِي حَالِ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يُمْنَعْ قَبُولُهَا (إلَّا كُفْرٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ تُهْمَةٌ) فَيُمْنَعُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَانْتِفَاءِ ذَلِكَ حَالَ الشَّهَادَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْنَعَهُ.

(فَأَمَّا عَدَاوَةٌ ابْتَدَأَهَا مَشْهُودٌ عَلَيْهِ كَقَذْفِهِ الْبَيِّنَةَ لَمَّا شَهِدَتْ عَلَيْهِ لَمْ تُرَدّ شَهَادَتُهَا بِذَلِكَ وَكَذَا مُقَاوَلَتُهُ) أَيْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِلْبَيِّنَةِ (وَقْتَ غَضَبٍ وَمُحَاكَمَةٍ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ) فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْحُكْمَ وَإِلَّا لَتَمَكَّنَ كُلُّ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مِنْ إبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِابْتِدَاءِ عَدَاوَةِ الشَّاهِدِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تُمْنَعَ لِذَلِكَ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ مَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْفِسْقِ وَحُدُوثِ مَانِعٍ فِي شَاهِدٍ أَصْلِيٍّ كَحُدُوثِهِ فِيمَنْ أَقَامَ الشَّهَادَةَ.

(وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُسْتَوْفَ حَدٌّ وَلَوْ قَذْفًا) لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ (وَلَا قَوَدٌ) لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ (بَلْ) يَسْتَوْفِي (مَالٌ) حُكِمَ بِهِ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ ظَاهِرًا.

(وَإِنْ شَهِدَ) السَّيِّدُ (لِمُكَاتَبِهِ أَوْ) شَهِدَ الْوَارِثُ (لِمَوْرُوثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ فَرُدَّتْ) الشَّهَادَةُ (ثُمَّ أَعَادَهَا مَا بَعْدَ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست