responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 431
إذَا شَهِدَ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَيْهِ) كَعَمُودَيْ النَّسَبِ وَالزَّوْجِ وَالْوَكِيلِ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمْ.

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الضَّامِنِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ بِقَضَاءِ الْحَقِّ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحَقِّ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ بِبَرَاءَتِهِ (وَلَا شَهَادَةُ بَعْضِ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ عَلَى بَعْضٍ بِإِسْقَاطِ دَيْنِهِ أَوْ اسْتِيفَائِهِ) لِأَنَّ قِسْطَهُ يَتَوَفَّرُ عَلَيْهِمْ.

(وَلَا) تُقْبَلُ شَهَادَةُ (مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمَالٍ) مُوصَى لَهُ (عَلَى آخَرَ بِمَا يُبْطِلُ وَصِيَّتَهُ إذَا كَانَتْ وَصِيَّتُهُ يَحْصُلُ بِهَا مُزَاحَمَةٌ إمَّا لِضِيقِ الثُّلُثِ عَنْهَا أَوْ لِكَوْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ بِمُعَيَّنٍ) لِمَا رَوَى سَعِيدٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ مُرْسَلًا قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينَ.

(وَتُقْبَلُ فُتْيَا مَنْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا بِهَا) أَيْ بِفُتْيَاهُ كَمَا تُقْبَلُ عَلَى عَدُوِّهِ وَلِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَتَقَدَّمَ.

(الْخَامِسُ) مِنْ الْمَوَانِعِ (الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْغَمْرُ الْحِقْدُ وَلِأَنَّ الْعَدَاوَةَ تُورِثُ تُهْمَةً شَدِيدَةً فَمُنِعَتْ بِالشَّهَادَةِ كَالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ (كَشَهَادَةِ الْمَقْذُوفِ عَلَى قَاذِفِهِ وَالزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ بِالزِّنَا) لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ لِعَدَاوَتِهِ بِهَا لِفَسَادِ فِرَاشِهِ.

(وَلَا) شَهَادَةُ (الْمَقْتُولِ وَلِيِّهِ عَلَى الْقَاتِلِ وَ) لَا شَهَادَةُ (الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ وَ) لَا شَهَادَةُ (الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ عَلَى قَاطِعِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْنَا أَوْ عَلَى الْقَافِلَةِ لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمْ (وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّ هَؤُلَاءِ قَطَعُوا الطَّرِيقَ بَلْ هَؤُلَاءِ قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمْ (وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْأَلَهُمْ هَلْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ) أَوْ لَمْ يَقْطَعُوهَا عَلَيْكُمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَمَّا شَهِدَ بِهِ الشُّهُودُ (وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ عَرَضُوا لَنَا وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى غَيْرِنَا قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمْ قَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ قَالَ وَعِنْدِي لَا تُقْبَلُ.

(وَيُعْتَبَرُ فِي عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ) لِلْعَدَاوَةِ (كَوْنُ الْعَدَاوَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ) تَعَالَى (سَوَاءٌ) كَانَتْ الْعَدَاوَةُ (مَوْرُوثَةً أَوْ مُكْتَسَبَةً) .
وَفِي الْحَدِيثِ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْجُو مِنْهُنَّ أَحَدٌ: الْحَسَدُ وَالظَّنُّ وَالطِّيَرَةُ وَسَأُحَدِّثُكُمْ بِالْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ إذَا حَدَّثْتَ فَلَا تَبْغِ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ» .

(فَأَمَّا الْعَدَاوَةُ فِي الدِّينِ كَالْمُسْلِمِ يَشْهَدُ عَلَى الْكَافِرِ وَالْمُحِقُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يَشْهَدُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ فَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ الدِّينَ يَمْنَعُهُ مِنْ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِي دِينِهِ) .

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَدُوِّهِ (فِي عَقْدِ نِكَاحٍ) بِأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَدُوًّا لِلزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست