responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 391
لِأَنَّهُ هُوَ الْخَارِجُ مَعْنًى كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ (وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ قَبْلَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ وَتَعْدِيلِهَا) لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ (وَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ بَعْدَ التَّعْدِيلِ) لِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ (قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ) وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَيْهَا لِمَا تَقَدَّمَ قُلْتُ: وَلَعَلَّ فَائِدَةَ سَمَاعِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ نَاقِلَةً فَتُقَدَّمُ كَمَا يَأْتِي.

(وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْخَارِجِ (أَوْ أَوْقَفَهَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ الْعَبْدَ (قُدِّمَتْ) الْبَيِّنَةُ (الثَّانِيَةُ) لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِأَمْرٍ حَادِثٍ عَلَى الْمِلْكِ خَفِيٍّ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْأَوَّلِ وَالْبَيْعُ أَوْ الْوَقْفُ أَوْ الْعِتْقُ مِنْهُ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ: لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمِلْكِهِ إلَى حِينِ وَقْفِهِ وَأَقَامَ وَارِثٌ بَيِّنَةً أَنَّ مَوْرُوثَهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْوَاقِفِ قَبْلَ وَقْفِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ كَتَقْدِيمِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ (وَلَمْ تَرْفَعْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ يَدَهُ) أَيْ يَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (كَقَوْلِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّيْنِ) وَيُقِيمُ بِذَلِكَ بَيِّنَةً (أَمَّا لَوْ قَالَ) مُدَّعِي الشِّرَاءِ أَوْ الْوَقْفِ أَوْ الْعِتْقِ (لِي بَيِّنَةٌ) بِذَلِكَ (غَائِبَةٌ طُولِبَ بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ يَطُولُ) وَقَدْ يَكُونُ كَاذِبًا " تَتِمَّةٌ " قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا تُسْمَعُ إلَّا بَيِّنَةُ مُدَّعٍ بِاتِّفَاقِنَا، وَفِيهِ تَثْبُتُ فِي جَنْبَةِ مُنْكِرٍ وَهُوَ مَا إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَيُقِيمُ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقِيمَهَا فِي الدَّيْنِ لِعَدَمِ إحَاطَتِهَا بِهِ وَلِهَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهُ بِبَغْدَادَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ كَانَ فِيهِ بِالْكُوفَةِ صَحَّ.

[فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا]
فَصْلٌ (الْقَسْمُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ) تَكُونَ (فِي غَيْرِ يَدِ أَحَدٍ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَيَتَحَالَفَانِ وَتُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ، لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الدَّعْوَى وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِهَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ لِعَدَمِ الْيَدِ فَوَجَبَ أَنْ يَقْتَسِمَاهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا، وَتَحْتَ هَذَا الْقِسْمِ حَالَانِ مِنْ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِي الْمُنْتَهَى كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.
(وَكَذَا إنْ نَكَلَا) عَنْ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا (لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُّ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ بِنُكُولِهِ) عَلَى الْيَمِينِ لَهُ (وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا) عَنْ الْيَمِينِ (وَحَلَفَ الْآخَر قَضَى لَهُ) أَيْ لِلَّذِي حَلَفَ (بِجَمِيعِهَا) أَيْ جَمِيعِ الْعَيْنِ النِّصْفِ بِحَلِفِهِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست