responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 349
الشُّهُودِ اُسْتُحِبَّ قَوْلُهُ) أَيْ الْحَاكِمِ (لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَدْ شَهِدَا عَلَيْك فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا يَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِمْ فَبَيِّنَةً عِنْدِي) لِدَفْعِ الرِّيبَةِ.

(فَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فِي شَهَادَتِهِمَا حَكَمَ عَلَيْهِ إذَا اتَّضَحَ لَهُ الْحُكْمُ وَاسْتَنَارَتْ الْحُجَّةُ) وَسَأَلَهُ الْمُدَّعِي ذَلِكَ فَوْرًا كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ الْحُجَّةِ (لَبْسٌ أَمَرَهُمَا بِالصُّلْحِ فَإِنْ أَبَيَا) الصُّلْحَ (أَخَّرَهُمَا إلَى الْبَيَانِ) وَالِاتِّضَاحِ لِتَعَذُّرِ الْحُكْمِ إذَنْ (فَإِنْ عَجَّلَهَا) وَحَكَمَ (قَبْلَ الْبَيَانِ لَمْ يَصِحَّ حُكْمُهُ) وَلَمْ يُنَفَّذْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ.

(وَإِذَا حَدَثَتْ حَادِثَةً نَظَرَ) الْحَاكِمُ (فِي كِتَابِ اللَّهِ) تَعَالَى (فَإِنْ وَجَدَهَا وَإِلَّا نُظِرَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا نُظِرَ فِي الْقِيَاسِ فَأَلْحَقَهَا بِأَشْبَهِ الْأُصُولِ بِهَا) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَعَثَ مُعَاذًا قَاضِيًا وَقَالَ: بِمَ تَحْكُمُ قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِالرَّأْيِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» .

(وَإِنْ ارْتَابَ) الْحَاكِمُ (فِي الشُّهُودِ لَزِمَ سُؤَالُهُمْ وَالْبَحْثُ عَنْ صِفَةِ تَحَمُّلِهِمْ وَغَيْرِهِ فَيُفَرِّقُهُمْ وَيَسْأَلُ كُلَّ وَاحِدٍ كَيْفَ تَحَمَّلْتَ الشَّهَادَةَ وَمَتَى) أَيْ فِي أَيْ وَقْتٍ تَحَمَّلْتَ (وَفِي أَيْ مَوْضِعٍ) تَحَمَّلْتَ (وَهَلْ كُنْتَ وَحْدَكَ أَوْ أَنْتَ وَغَيْرَكَ وَنَحْوَهُ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ سَبْعَةً خَرَجُوا فَفُقِدَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَأَتَتْ زَوْجَتُهُ عَلِيًّا فَدَعَا السِّتَّةَ فَسَأَلَ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَأَنْكَرَهُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَظَنَّ الْبَاقُونَ أَنَّهُ قَدْ اعْتَرَفَ فَاسْتَدْعَاهُمْ فَاعْتَرَفُوا فَقَالَ لِلْأَوَّلِ: قَدْ شَهِدُوا عَلَيْكَ فَاعْتَرَفَ فَقَتَلَهُمْ.
(فَإِنْ اخْتَلَفُوا لَمْ يَقْبَلْهَا) أَيْ الشَّهَادَةَ لِأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ مَا يَمْنَعُ قَبُولُهَا وَفِي الشَّرْحِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُمْ (وَإِنْ اتَّفَقُوا وَعَظَهُمْ وَخَوَّفَهُمْ) لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ تَوَقُّفِهِمْ إنْ كَانُوا شُهُودَ زُورٍ (فَإِنْ ثَبَتُوا) عَلَى شَهَادَتِهِمْ (حَكَمَ بِهِمْ إذَا سَأَلَهُ الْمُدَّعِي) لِأَنَّ الشَّرْطَ ثَبَاتُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا إلَى حِينِ الْحُكْمِ وَطَلَبِ الْمُدَّعِي الْحُكْمَ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ لِلْمُنْكِرِ قَدْ قَبَلْتَهُمَا فَإِنْ جَرَحْتَهُمَا وَإِلَّا حَكَمْت عَلَيْك.
ذَكَرَ السَّامِرِيُّ وَرَوَى أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَأَنْكَرَهُ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا لَهُ فَقَالَ: الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَقَدْ كَذَبَا عَلَيَّ الشَّهَادَةَ وَكَانَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ مُتَّكِئًا فَاسْتَوَى جَالِسًا.
وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست