responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 114
أَسْلَمَ) لِأَنَّ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ فَسَبُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى (وَتَقَدَّمَ آخِرُ بَابِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ وَكَذَا) حُكْمُ قَذْفِ (كُلِّ أُمِّ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيّنَا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَالَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ لَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَتَعْلِيلُهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا يُنَافِيهِ.

تَتِمَّةٌ سَأَلَهُ حَرْبٌ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا ابْنَ كَذَا وَكَذَا إلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ فَعَظَّمَهُ جِدًّا وَقَالَ عَنْ الْحَدِّ لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ ذَهَبَ إلَى حَدٍّ وَاحِدٍ (وَإِنْ قَذَفَ) مُكَلَّفٌ (جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ مِنْهُمْ الزِّنَا عَادَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَ) عَلَيْهِ (حَدُّ وَاحِدٍ إذَا طَالَبُوا وَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ) طَالَبَ (وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَيُحَدُّ لِمَنْ طَلَبَ ثُمَّ لَا حَدَّ بَعْدَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] الْآيَةَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْن مَنْ قَذَفَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً وَلِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا وَجَبَ بِإِدْخَالِ الْمَعَرَّةِ عَلَى الْمَقْذُوفِ بِقَذْفِهِ وَبِحَدٍّ وَاحِدٍ يَظْهَرُ كَذِبُ هَذَا الْقَاذِفِ وَتَزُولُ الْمَعَرَّةُ فَوَجَبَ أَنْ يَكْتَفِي بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ قَذْفًا مُفْرَدًا فَإِنْ كَذَّبَهُ فِي قَذْفِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ كَذِبُهُ فِي الْآخَرِ وَلَا تَزُولُ الْمَعَرَّةُ (وَإِنْ أَسْقَطَهُ) أَيْ الْحَدُّ (أَحَدُهُمْ فَلِغَيْرِهِ الْمُطَالَبَةُ وَاسْتِيفَاؤُهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ فَأَيُّهُمْ طَلَبَهُ اسْتَوْفَاهُ وَسَقَطَ وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الطَّلَبُ كَحَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى أَوْلِيَائِهَا فِي تَزْوِيجِهَا (وَسَقَطَ حَقّ الْعَافِي) بِعَفْوِهِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ.

(وَإِنْ كَانَ) قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً (بِكَلِمَاتِ حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (حَدًّا) كَامِلًا لِمَا سَلَفَ وَكَالدُّيُونِ وَالْقِصَاصِ (وَمِنْ حُدَّ لِقَذْفٍ ثُمَّ أَعَادَهُ) أَيْ الْقَذْفَ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ حُدَّ بِهِ مَرَّةً فَلَمْ يُحَدَّ ثَانِيَةً وَيُعَزَّرُ (أَوْ) أَعَادَ زَوْجٌ الْقَذْفَ (بَعْدَ لِعَانِهِ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ الْحَدُّ) لِأَنَّهُ قَذْفٌ لَاعَنَ عَلَيْهِ فَلَا يُحَدُّ بِهِ كَمَا لَوْ أَعَادَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ (وَيُعَزَّرُ) رَدْعًا لَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الْمَعْصُومِينَ (وَلَا لِعَانَ) أَيْ لَوْ كَانَ الْمُعِيدُ لِلْقَذْفِ زَوْجًا بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ إعَادَةُ اللِّعَانِ لِدَرْءِ التَّعْزِيرِ لِأَنَّ الْقَذْفَ وَاحِدٌ وَقَدْ لَاعَنَ عَلَيْهِ أَوْ لَا فَلَا يُعِيدُهُ (وَإِنْ قَذَفَهُ بِزِنًا آخَرَ) أَيْ غَيْرِ الَّذِي قُذِفَ بِهِ (حُدَّ) لِلْقَذْفِ الثَّانِي (مَعَ طُولِ الزَّمَنِ) لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَقْذُوفِ لَا تَسْقُطُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَاذِفِ أَبَدًا بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَذْفِهِ بِكُلِّ حَالٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ بَيْنَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْقَذْفِ الثَّانِي (فَلَا) يُحَدُّ ثَانِيًا لِأَنَّهُ قَدْ حُدَّ لَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْقَذْفِ عَقِبَهُ كَمَا لَوْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا الْأَوَّلِ (وَإِنْ قَذَفَ رَجُلًا) أَوْ امْرَأَةً (مَرَّاتٍ بِزِنًا أَوْ زَنَيَاتٍ وَلَمْ يُحَدَّ فَحَدٌّ وَاحِدٌ) كَمَا لَوْ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست