responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 521
أَيْ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِعِتْقِهِ (فَلَا وَلَاءَ عَلَى الرَّقِيقِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا) لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِهِ وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكٌ (فَإِنْ عَادَ مَنْ ثَبَتَ إعْتَاقُهُ فَاعْتَرَفَ بِهِ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ) لِعَدَمِ الْمُنَازِعِ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَمَنًا عَنْهُ رَدَّهُ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وَكَذَا حُكْمُ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْعِتْقَ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ (وَأَمَّا) الشَّرِيكَانِ (الْمُوسِرَانِ إذَا) ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَ (عَتَقَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَحْدَهُ) أَيْ وَأَنَّ الْآخَرَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ عِتْقٌ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ (أَوْ) صَدَّقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي (أَنَّهُ سَبَقَ بِالْعِتْقِ فَالْوَلَاءُ لَهُ) أَيْ السَّابِقِ وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ.
(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا أَعْتَقَا نَصِيبَهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً) بِأَنْ تَلَفَّظَا بِالْعِتْقِ مَعًا أَوْ وَكَّلَا وَاحِدًا أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ عَلَّقَا عِتْقَهُ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا فَدَخَلَهَا (فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا) بِحَسَبِ مَا كَانَ لَهُمَا فِيهِ وَلَا غُرْمَ لِعَدَمِ السِّرَايَةِ.
(وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الْمُعْتِقُ وَحْدَهُ أَوْ) ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا (أَنَّهُ السَّابِقُ) بِالْعِتْقِ لِيَخْتَصَّ بِالْوَلَاءِ (فَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَتَحَالَفَا) أَيْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ شَرِيكُهُ (فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) حَيْثُ كَانَ مِلْكُ الْعَبْدِ لَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا كَانَ لَهُ وَإِذَا شَهِدَا بِعِتْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا وَاشْتَرَيَاهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ وَالْبَائِعُ وُقِفَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا.

[فَصْلٌ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ]
(فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ كَدُخُولِ دَارٍ وَحُدُوثِ مَطَرٍ وَغَيْرِهِ) كَقُدُومِ زَيْدٍ وَرَأْسِ الْحَوْلِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بِصِفَةٍ فَصَحَّ كَالتَّدْبِيرِ وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَجِيءَ رَأْسُ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّق بِهَا كَمَا لَوْ قَالَ: إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ (وَلَا يَمْلِكُ) السَّيِّدُ (إبْطَالَهُ) أَيْ التَّعْلِيقِ (بِالْقَوْلِ) بِأَنْ يَقُولَ: أَبْطَلْته فَلَا يَبْطُلُ لِأَنَّهَا صِفَةٌ لَازِمَةٌ أَلْزَمَهَا نَفْسَهُ فَلَمْ يَمْلِكْ إبْطَالَهَا كَالنَّذْرِ (وَلَوْ اتَّفَقَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ عَلَى إبْطَالِهِ) أَيْ التَّعْلِيقِ (لَمْ يَبْطُلْ) لِذَلِكَ وَكَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ.

(وَمَا يَكْتَسِبُهُ الْعَبْدُ) الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ عَلَى شَرْطٍ (قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ ف) هُوَ (لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّ الْكَسْبَ تَابِعٌ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ (إلَّا أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ) السَّيِّدُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست