responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 496
لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ وَهِيَ الرُّبْعُ لِأَنَّ لَهَا النِّصْفَ فِي حَالَيْنِ) وَهُمَا حَالُ حُرِّيَّتِهَا وَحُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَحَالُ حُرِّيَّتِهَا وَحْدَهَا.
وَإِذَا جَمَعْت اثْنَيْ عَشَرَ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَقَسَمْت عَلَى الْأَرْبَعَةِ عَدَدَ الْأَحْوَالِ خَرَجَتْ السِّتَّةُ (وَلِلْأُمِّ الثُّمُنُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَالِ) حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ.
(وَ) لَهَا (السُّدُسُ فِي حَالِ) حُرِّيَّتِهَا وَحُرِّيَّةِ الْبِنْتِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا قَسَمْتهَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ (وَالْبَاقِي) خَمْسَةَ عَشَرَ (لِلْأَبِ) وَالسِّهَامُ مُتَّفِقَةٌ بِالثُّلُثِ فَرُدَّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ثُلُثِهَا ثَمَانِيَةٍ وَنَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ إلَى ثُلُثِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ (وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَمَانِيَةٍ) كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِذَا كَانَ عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرٌّ كَأَخَوَيْنِ) لِلْمَيِّتِ (أَوْ ابْنَيْنِ) لَهُ (لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِّيَّةُ) فِيهِمَا لِأَنَّهَا لَوْ كَمُلَتْ لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّقِّ فَائِدَةٌ وَكَانَا فِي مِيرَاثِهِمَا كَالْحُرَّيْنِ (حَتَّى وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَحْجُبُ الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ) نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرٌّ فَلَا تَكْمُلُ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكْمُلُ بِمَا يُسْقِطُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَافِيه.
(وَلَهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ بِالْخِطَابِ وَالْأَحْوَالِ) بِأَنْ تَقُولَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ كُنْت حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا لَكَانَ لَك الْمَالُ، وَلَوْ كُنْتُمَا حُرَّيْنِ لَكَانَ لَك نِصْفُهُ، وَتُعْطِيه رُبْعَ مَالِهِ فِي الْحَالَيْنِ، وَهُوَ رُبْعٌ وَثُمُنٌ وَكَذَلِكَ الْآخَرُ هَذَا إنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ ابْنَيْنِ وَفِي ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ: لِلِابْنِ نِصْفٌ وَلِابْنِ الِابْنِ رُبْعٌ وَالْبَاقِي لِلْعَاصِبِ وَكَذَلِكَ إنْ نَزَّلْتهمْ أَحْوَالًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَك (وَلِأُمٍّ مَعَ الِابْنَيْنِ) اللَّذَيْنِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرٌّ (سُدُسٌ وَرُبْعُ سُدُسٍ) لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا أَوْ حُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا وَرِقِّ الْآخَرِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَسْأَلَةَ رِقِّهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فَتَكْتَفِي بِسِتَّةٍ وَتَضْرِبُهَا فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لَهَا ثَمَانِيَةٌ فِي حَالٍ وَأَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ وَمَجْمُوعُهَا عِشْرُونَ تَقْسِمُهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَهِيَ سُدُسٌ وَرُبْعُ سُدُسٍ.

(وَلِزَوْجَةٍ) مَعَ ابْنَيْنِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا حُرٌّ (ثُمُنٌ وَرُبْعُ ثُمُنٍ) لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا أَوْ حُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا مَعَ رِقِّ الْآخَرِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمَسْأَلَةَ رِقِّهِمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الثَّمَانِيَةِ فَاضْرِبْهَا فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةً تَكُنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ وَرُبْعُهَا ثَمَانِيَةٌ فِي حَالٍ وَإِذَا قَسَمْت الْعِشْرِينَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ خَرَجَ خَمْسَةٌ وَهِيَ ثُمُنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِينَ وَرُبْعُ ثُمُنِهَا (وَجَعَلَ فِي التَّنْقِيحِ) وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى (لِلْأُمِّ السُّدُسُ) مَعَ الِابْنَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.
(وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ) كَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْجُبُ الْأُمَّ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ وَالزَّوْجَةَ عَنْ نِصْفِ الثُّمُنِ وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ثُمَّ قَالَ وَمَنْ وَرِثَ بِالْأَحْوَالِ وَالتَّنْزِيلِ فَذَكَرَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست