responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 422
مَتَى كَانَ لَهُنَّ شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ لِعَدَمِ احْتِيَاجهنَّ إلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى (وَإِنْ اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ) بِأَنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ (سَقَطَ بَنَاتُ الِابْنِ) لِمَفْهُومِ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا سَبَقَ " السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ " وَكَذَا بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ نَازِلَةً فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتَيْ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهَا تَسْقُطُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ) ذَكَرٌ.
(وَلَوْ) كَانَ (غَيْرَ أَخِيهِنَّ أَوْ) كَانَ الذَّكَرُ (أَنْزَلَ مِنْهُنَّ فَيَعْصِبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ) لِأَنَّهُ إذَا عَصَّبَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَمَنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ عِنْدَ احْتِيَاجِهَا إلَيْهِ أَوْلَى (وَبِنْتُ الِابْنِ مَعَ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ كَالْبِنْتِ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ) فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلَّاتِي يَلِينَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَإِذَا اسْتَوْفَى الْعَالِيَاتُ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ إنْ لَمْ يَعْصِبْهَا ذَكَرٌ بِإِزَائِهَا أَوْ أَنْزَلَ مِنْهَا (وَيُمْكِنُ عَوْلُ الْمَسْأَلَةِ بِسُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) .
لِأَنَّ فِيهَا رُبْعًا وَسُدُسًا وَمَا عَدَاهُمَا مُمَاثِلٌ أَوْ دَاخِلٌ فِيهِمَا (وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ اثْنَانِ (فَلَوْ عَصَّبَهَا أَخُوهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَهُوَ الْأَخُ الْمَشْئُومُ لِأَنَّهُ أَضَرَّ) أُخْتَهُ (نَفْسَهَا وَمَا انْتَفَعَ) لِأَنَّهُمَا سَاقِطَانِ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ.
(وَكَذَا أُخْتٌ لِأَبٍ) فَأَكْثَرُ لَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (مَعَ الْأُخْتِ) الْوَاحِدَةِ (لِأَبَوَيْنِ) قِيَاسًا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (وَكَذَا فِي بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ) وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ لَهَا السُّدُسُ (مَعَ بِنْتِ الِابْنِ) الْوَاحِدَةِ وَكَذَا كُلُّ نَازِلَةٍ مَعَ أَعْلَى مِنْهَا مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهُنَّ.
(وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) كَفَرْضِ الْبَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ وَعَدَمِ بَنَاتِ الِابْنِ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلثِّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]- الْآيَةُ (أَوْ) أَيْ:
وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ (مِنْ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ) أَيْ عَدَمِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالشَّقِيقَاتِ (مِثْلُ فَرْضِ الْبَنَاتِ) لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلثِّنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ لِلْآيَةِ السَّابِقَة، أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ.
(وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ مَعَهُنَّ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ (كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَتْ الشَّقِيقَاتُ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ سَقَطَتْ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ مَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ (إلَّا أَنَّهُ لَا يَعْصِبُهُنَّ إلَّا أَخُوهُنَّ) دُونَ ابْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْصِبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ فَمِنْ هِيَ أَعْلَى مِنْهُ أَوْلَى (وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ بِنْتٍ فَأَكْثَرَ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةٌ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ) عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ (كَالْإِخْوَةِ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست