responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 395
بِكَذَا (أَوْ) وَصَّيْتُ (إلَى زَيْدٍ بِكَذَا أَوْ أَنْتَ) وَصِيِّي (أَوْ هُوَ) أَيْ: زَيْدٌ وَصِيِّي فِي كَذَا (أَوْ جَعَلْتَهُ) أَيْ: زَيْدًا وَصِيِّي (أَوْ جَعَلْتُكَ وَصِيِّي) عَلَى كَذَا (وَلَا تَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (إلَى فَاسِقٍ وَلَا) إلَى (صَبِيٍّ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَلَا إلَى مَجْنُونٍ) لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ وَالْأَمَانَةِ وَتَقَدَّمَ (وَلَا إلَى كَافِرٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا إلَى سَفِيهٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَا نَظَرَ لِحَاكِمٍ مَعَ وَصِيٍّ خَاصٍّ إذَا كَانَ) الْوَصِيُّ (كُفْئًا فِي ذَلِكَ) التَّصَرُّفِ الَّذِي أُسْنِدَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةُ تَقْطَعُ نَظَرَ الْحَاكِمِ لَكِنْ لَهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ إنْ فَعَلَ مَا لَا يُسَوَّغُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ.

(وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُنْتَظَرِ) أَيْ: الَّذِي تُنْتَظَرُ أَهْلِيَّتُهُ (بِأَنْ يَجْعَلَهُ وَصِيًّا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَ حُضُورِهِ مِنْ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهَا) نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: هُوَ وَصِيِّي إذَا أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ أَوْ زَالَ فِسْقُهُ أَوْ سَفَهُهُ أَوْ أَسْلَمَ وَنَحْوُهُ.
(وَ) كَذَا إنْ قَالَ وَصَّيْتُ إلَى فُلَانٍ فَ (إنْ مَاتَ فُلَانٌ فَفُلَانٌ وَصِيِّي أَوْ) قَالَ (هُوَ وَصِيِّي سَنَةً ثُمَّ فُلَانٌ بَعْدَهَا) أَيْ: السَّنَةِ (فَإِذَا قَالَ أَوْصَيْتُ إلَيْكِ فَإِذَا بَلَغَ ابْنِي فَهُوَ وَصِيِّي صَحَّ) ذَلِكَ (فَإِذَا بَلَغَ ابْنُهُ صَارَ وَصِيَّهُ وَمِثْلَهُ) فِي الصِّحَّةِ إذَا قَالَ (أَوْصَيْتُ إلَيْكَ فَإِذَا تَابَ ابْنِي مِنْ فِسْقِهِ أَوْ صَحَّ مِنْ مَرَضهِ أَوْ اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ أَوْ صَالَحَ أُمَّهُ أَوْ رُشْدَهُ فَهُوَ وَصِيِّي صَحَّتْ) الْوَصِيَّةُ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا.
(وَيَصِيرُ) الْمَذْكُورُ (وَصِيًّا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» وَالْوَصِيَّةُ كَالتَّأْمِيرِ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ فَإِنْ مَاتَ فِي حَيَاتِي أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ فَفُلَانٌ صَحَّ وَكَذَا فِي ثَالِثٍ وَرَابِع لَا لِلثَّانِي إنْ قَالَ فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ فَفُلَانٌ بَعْدَهُ وَإِنْ عَلَّقَ وَلِيُّ أَمْرٍ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الِاخْتِيَارُ لَهُ.

(وَإِذَا أَوْصَى إلَى وَاحِدٍ، وَ) أُوصِيَ (بَعْدَهُ إلَى آخَرَ، فَهُمَا وَصِيَّانِ) وَلَمْ يَكُنْ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً وَلَا تَضَمُّنًا، وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ فَإِنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ (كَمَا لَوْ أَوْصَى إلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يَقُولَ قَدْ أَخْرَجْتُ الْأَوَّلَ) فَإِنْ قَالَهُ أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ، انْعَزَلَ لِحُصُولِ الْعَزْلِ مِمَّنْ يَمْلِكهُ.
(وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ: الْوَصِيَّيْنِ (الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ) لِأَنَّ الْمُوصِي لَمْ يَرْضَ إلَّا بِتَصَرُّفِهِمَا، وَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ (إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ) أَيْ: التَّصَرُّفَ (الْمُوصِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا) فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادُ حِينَئِذٍ، لِرِضَا الْمُوصِي بِذَلِكَ (أَوْ يَجْعَلَهُ) أَيْ: التَّصَرُّفَ (لِأَحَدِهِمَا) وَالْيَدَ لِلْآخَرِ (فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ مُنْفَرِدًا) عَمَلًا بِالْوَصِيَّةِ.
(وَإِذَا تَصَرَّفَا) أَيْ: أَرَادَا التَّصَرُّفَ (فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ) بِاجْتِمَاعِهِمَا لَيْسَ مَعْنَاهُ تَلَفُّظَهُمَا بِصِيَغِ الْعُقُودِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست