responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 392
أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (عَلَى أَرْبَعَةٍ) لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ فَيَجْتَمِعُ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ وَعَلَى هَذَا فَتَعْلَمَ انْتِفَاءَ وُرُودِ السُّؤَالِ وَهُوَ أَنَّ الْمِثْلَ مَعَ الثَّلَاثَةِ رُبُعٌ فَكَيْفَ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الرُّبُعُ وَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ؟ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ لَهُ بِالرُّبُعِ بَلْ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ وَنَصِيبُهُ هُوَ مَا يَسْتَقِرُّ لَهُ وَهُوَ أَزْيَدُ مِنْ رُبُعِ الْمَالِ وَاسْتَثْنِ مِنْ هَذَا النَّصِيبِ الْمُسْتَقَرِّ رُبُعَ الْمَالِ كَمَا عَلِمْتَ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ.

وَعَلَى نَظَائِرِهِ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَأَجَابَ عَنْهُ أَبُو الْخَطَّابِ: بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَّمَا كَأَنَّهُ وَصَّى لَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ بَعْضِهِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا بِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْأَكْثَرِ إنَّمَا يَمْتَنِعُ فِي الْعَدَدِ خَاصَّةً وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى.

(وَإِنْ قَالَ) الْمُوصِي: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِي الثَّلَاثَةِ (إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ فَزِدْ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا) لِيَكُونَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ مِنْ الْمَبْلَغِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الضَّرْبِ رُبْعًا صَحِيحًا (وَاضْرِبْهُ) أَيْ: الْحَاصِلَ مِنْ عَدَدِ الْبَنِينَ وَالْمُزَادَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَرُبُعٌ (فِي أَرْبَعَةٍ) مُخْرِجَ الْكَسْرَ الْمُسْتَثْنَى (يَكُنْ) حَاصِلُ الضَّرْبِ (سَبْعَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ) لِأَنَّ النَّصِيبَ خَمْسَةٌ.
فَإِذَا أَسْقَطَهَا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا سَقَطَ مِنْهَا رُبْعَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَقِيَ مِنْ النَّصِيبِ سَهْمَانِ لِلْوَصِيَّةِ (وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَ) إنْ أَرَدْتَ عَمَلَهَا (بِ) طَرِيقِ (الْجَبْرِ تَأْخُذُ مَالًا وَتَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إلَى الْوَصِيِّ وَاسْتَثْنِ مِنْهُ) أَيْ: النَّصِيبِ (رُبُعَ الْبَاقِي وَهُوَ رُبُعُ مَالٍ إلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ صَارَ مَعَك مَالُ وَرُبُعٌ إلَّا نَصِيبًا وَرُبُعًا يَعْدِلُ) ذَلِكَ (أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، اُجْبُرْ وَقَابِلْ) يَحْصُلْ مَعَك مَالٌ وَرُبُعٌ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعَ نَصِيبٍ، فَابْسُطْ الْكُلَّ أَرْبَاعًا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَمْوَالٍ تَعْدِلُ سَبْعَةَ عَشَر نَصِيبًا فَاقْلِبْ وَحَوِّلْ بِأَنْ تَجْعَلَ الْمَالَ مَوْضِعَ النَّصِيبِ وَالنَّصِيبَ مَوْضِعَ الْمَالِ (يَخْرُجُ النَّصِيبُ خَمْسَةً وَالْمَال سَبْعَةَ عَشَرَ وَإِنْ قَالَ) .
أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيَّ الثَّلَاثَةِ (إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَاجْعَلْ الْمُخْرَجَ ثَلَاثَةً وَزِدْ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُخْرَجِ (وَاحِدًا يَكُنْ) الْحَاصِلُ أَرْبَعَةً فَهِيَ النَّصِيبُ (وَزِدْ عَلَى سِهَام الْبَنِينَ) الثَّلَاثَةِ (سَهْمًا) لِيَكُونَ النَّصِيبُ أَرْبَعَةً.
(وَ) زِدْ أَيْضًا (ثُلُثًا) لِأَجْلِ الْوَصِيَّةِ (وَاضْرِبْهُ) أَيْ: الْمُجْتَمَعَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثٌ (فِي ثَلَاثَةٍ) الَّتِي هِيَ الْمُخْرَجُ (تَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا لَهُ) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَوَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ هِيَ نَصِيبٌ إلَّا رُبُعَ الْمَالِ الْبَاقِي بَعْدَهَا وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ فَيَبْقَى رُبُعُ نَصِيبٍ وَهِيَ الْوَصِيَّةُ وَتُبُيِّنَ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَرُبُعٌ فَأَلْقِ مِنْ وَاحِدٍ رُبُعَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست