responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 384
اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سُدُسُهَا سَبْعَةٌ أَسْقِطْ مِنْ السَّبْعِ سِتَّةً يَبْقَى سَهْمٌ لِلْوَصِيَّةِ (فَيُزَادُ) ذَلِكَ (السَّهْمُ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ) سَهْمًا يَجْتَمِعُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ لَا يَنْقَسِمُ وَيُوَافَقُ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ الْأَرْبَعَةَ إلَى نِصْفِهَا اثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَ (تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَمَانِينَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ) سَهْمًا.

(وَإِنْ خَلَّفَتْ) الْمَرْأَةُ (زَوْجًا وَأُخْتًا) شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ (وَأَوْصَتْ بِمِثْلِ نَصِيبِ أُمٍّ لَوْ كَانَتْ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْخُمُسُ لِأَنَّ لِلْأُمِّ الرُّبُعُ لَوْ كَانَتْ) وَتَعُودُ الْمَسْأَلَةُ إلَى ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ فَزِدْ عَلَيْهَا سَهْمَيْنِ مِثْلَ مَا لِلْأُمِّ، لِلْمُوصَى لَهُ تَكُنْ عَشْرَةً لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ تَرُدُّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى نِصْفِهِ لِلْمُوَافَقَةِ (فَيُجْعَلُ) لِلْمُوصَى (لَهُ سَهْمٌ مُضَافًا إلَى أَرْبَعَةٍ) الْوَرَثَةِ وَلِلزَّوْجِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ (يَكُونُ) مَا لِلْمُوصَى لَهُ (خُمُسًا) لِمَا عَلِمْت.

(وَإِنْ خَلَّفَ) الْمُوصِي (بِنْتًا فَقَطْ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا، فَلِلْمُوصَى لَهُ النِّصْفُ) مَعَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّهَا تَسْتَوْعِبُ الْمَالَ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ فَهُوَ (كَمَا لَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لَيْسَ لَهُ) وَارِثٌ (غَيْرُهُ) وَمَنْ لَا يَرَى الرَّدَّ يَقْتَضِي قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَلَهَا نَصِيبُ الْبَاقِي وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ خَلَّفَ أُخْتَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَاهُمَا فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ عِنْدَنَا.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِثَلَاثَةٍ بِمِثْلِ أَنْصِبَائِهِمْ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ إنْ أَجَازُوا) لِلْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُمْ ثَلَاثَةٌ (وَ) الْمَالُ بَيْنَهُمْ (مِنْ تِسْعَةٍ إنْ رَدُّوا لِلْمُوصَى إلَيْهِمْ الثُّلُثَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَلِلْبَنِينَ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمَانِ) .

[فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ]
(فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَإِنْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ قِسْطٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ شَيْءٍ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَا شَاءَ) قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جُزْءٌ وَنَصِيبٌ وَحَظٌّ وَشَيْءٌ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ أَعْطُوا فُلَانًا مِنْ مَالِي أَوْ اُرْزُقُوهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ (مِمَّا يُتَمَوَّلُ) لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالْوَصِيَّةِ بِرُّ الْمُوصَى لَهُ وَإِنَّمَا وُكِلَ قَدْرُ الْمُوصَى بِهِ وَتَعَيُّنُهُ إلَى الْوَرَثَة وَمَا لَا يُتَمَوَّلُ شَرْعًا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ سُدُسٌ بِمَنْزِلَةِ سُدُسٍ مَفْرُوضٍ فَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ) كَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ بِالسَّهْمِ سُدُسًا (أَوْ كَانُوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ (عَصَبَةً) كَبَنِينَ وَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ (أُعْطِيَ)

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست