responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 380
النِّسْبَةِ) يَخْرُجُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ) أَيْ: لِزَيْدٍ مَثَلًا (بِثُلُثِ مَالِهِ، وَ) وَصَّى (لِآخَرَ بِمِائَةٍ، وَ) وَصَّى (لِثَالِثٍ بِتَمَامِ الثُّلُثِ فَلَمْ يَزِدْ الثُّلُثُ عَلَى الْمِائَةِ) بِأَنَّ الْمَالَ ثَلَثُمِائَةٍ (بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوصِ لَهُ بِشَيْءٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِدَارِهِ وَلَا دَارَ لَهُ (وَقُسِمَ الثُّلُثُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا) بِالْمُحَاصَّةِ (لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (خَمْسُونَ) إنْ رَدَّ الْوَرَثَةُ وَلَوْ كَانَ الثُّلُثُ خَمْسِينَ كَانَ كَأَنَّهُ أَوْصَى بِمِائَةٍ وَبِخَمْسِينَ فَيُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَلَوْ كَانَ الثُّلُثُ أَرْبَعِينَ قُسِمَ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمِائَةِ خَمْسَةُ أَسْبَاعِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُبُعَاهُ (وَإِنْ زَادَ) الثُّلُثُ (عَلَى الْمِائَةِ) بِأَنْ كَانَ الْمَالُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَثِمِائَةٍ صَحَّتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ أَيْضًا ثُمَّ يُنْظَرُ (فَ) إنْ (أَجَازَ الْوَرَثَةُ) لَهُمْ (نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ عَلَى مَا قَالَ الْمُوصِي) لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الثُّلُثُ مَثَلًا مِائَتَيْنِ أَخَذَهُمَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ مِائَةً.
(وَإِنْ رَدُّوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ (نِصْفُ وَصِيَّتِهِ) سَوَاءٌ جَاوَزَ الثُّلُثُ مِائَتَيْنِ أَوْ لَا لِأَنَّ وَصِيَّةَ الْمِائَةِ وَتَمَامَ الثُّلُثِ مِثْلُ الثُّلُثِ، وَقَدْ أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ فَصَارَ كَأَنَّهُ وَصَّى بِالثُّلُثَيْنِ فَيُرَدُّ ذَلِكَ إلَى الثُّلُثِ لِرَدِّ الْوَرَثَةِ إلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ النَّقْصُ بِالنِّصْفِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْصِيَاءِ بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ فَتُرَدُّ كُلُّ وَصِيَّةٍ إلَى نِصْفِهَا.

(وَإِنْ تَرَكَ سِتَّمِائَةٍ وَوَصَّى لِأَجْنَبِيٍّ بِمِائَةٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ وَإِنْ رَدَّ الْأَوَّلُ وَصِيَّتَهُ فَلِلْآخَرِ مِائَةٌ) كَمَا لَوْ لَمْ يَرُدَّ (وَإِنْ وَصَّى لِلْأَوَّلِ بِمِائَتَيْنِ وَلِلْآخَرِ بِبَاقِي الثُّلُثِ فَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي) لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ فَلَمْ يُوصِ لَهُ بِشَيْءٍ سَوَاءٌ رَدَّ الْأَوَّلُ وَصِيَّتَهُ أَوْ قَبِلَهَا.

وَإِذَا أَوْصَى لِشَخْصٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَيْهِ أَيْ: الْعَبْدِ (فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُوصِي قُوِّمَتْ التَّرِكَةُ بِدُونِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ اعْتِبَارًا بِحَالِ مَوْتِ الْمُوصِي (ثُمَّ أُلْقِيَتْ قِيمَتُهُ مِنْ ثُلُثِهَا) أَيْ: التَّرِكَةِ لِأَنَّ الْمُوصِي جَعَلَ لَهُ تَتِمَّةَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْعَبْدِ (فَمَا بَقِيَ) مِنْ الثُّلُثِ (فَهُوَ لِ) صَاحِبِ (وَصِيَّةِ التَّمَامِ) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَيُعْطَى زَيْدٌ مِنْهُ كُلَّ شَهْرٍ مِائَةً حَتَّى يَمُوتَ صَحَّ فَإِنْ مَاتَ وَبَقِيَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ نَصَّ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ فِي الْمُبْدِعِ.

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست