responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 364
مِنْهُمَا يُدْلِي بِالْأَبِ بِلَا وَاسِطَةٍ (وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَرَابَةِ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) كَالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَالْجَدِّ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي الْوَقْفِ) بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا (وَيُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى الْجَدِّ وَالْأَبُ عَلَى ابْنِ الِابْنِ) لِأَنَّ مَنْ يُدْلِي بِلَا وَاسِطَة أَقْرَبُ مِمَّنْ يُدْلِي بِوَاسِطَةٍ (وَالطِّفْلُ: مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ) قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ: الطِّفْل الْوَلَدُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَالدَّوَابِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَبْقَى هَذَا الِاسْمُ لِلْوَلَدِ حَتَّى يُمَيِّزَ ثُمَّ لَا يُقَالُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طِفْلٌ بَلْ صَبِيٌّ وَحَزْوَرٌ وَمُرَاهِقٌ وَبَالِغٌ.
(وَصَبِيٌّ وَغُلَامٌ وَيَافِعٌ وَيَتِيمٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تُطْلَقُ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ إلَى حِينِ بُلُوغِهِ بِخِلَافِ الطِّفْلِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ إلَى حِينِ تَمْيِيزِهِ فَقَطْ فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ أَعَمُّ مِنْ لَفْظِ الطِّفْلِ.
قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي حَدِيثٍ «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ» يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِ الصَّبِيِّ عَلَى ابْنِ سَبْعٍ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَبِيًّا إلَّا إذَا كَانَ رَضِيعًا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: غُلَامٌ إلَى أَنْ يَصِيرَ ابْنَ تِسْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرَ يَافِعًا إلَى عَشْرٍ وَيُوَافِقُ الْحَدِيثُ قَوْلَ الْجَوْهَرِيِّ الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ: وَيَتِيمٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ يَعْنِي وَلَا أَبَ لَهُ وَفِي غَيْر النَّاسِ مَنْ لَا أُمَّ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبَوَانِ فَالصَّغِيرُ لَطِيمٌ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَالصَّغِيرُ عُجَيْمٌ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَلَا يَشْمَلُ الْيُتْمَ وَلَدَ الزِّنَا) وَلَا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لِأَنَّ الْيَتِيمَ مَنْ فَقَدْ أَبَاهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ (وَمُرَاهِقٌ مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: رَاهَقَ الْغُلَامُ قَارَبَ الْحُلُمَ (وَشَابٌّ وَفَتَى مِنْهُ) أَيْ: الْبُلُوغِ (إلَى الثَّلَاثِينَ) سَنَةً (وَكَهْلٌ مِنْهَا) أَيْ: الثَّلَاثِينَ (إلَى خَمْسِينَ) سَنَةً (وَشَيْخٌ مِنْهَا) أَيْ: الْخَمْسِينَ (إلَى سَبْعِينَ) سَنَةً (ثُمَّ هَرِمٌ) إلَى آخِرِ عُمُرِهِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْكَهْلُ مَنْ وَخَطَهُ الشَّيْبُ وَرُئِيَتْ لَهُ بَجَالَةٌ أَوْ مَنْ جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إلَى إحْدَى وَخَمْسِينَ انْتَهَى وَالْبَجَالَةُ مَصْدَرَ بَجُلَ كَعَظُمَ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ (فِي الْوَقْفِ) أَيْضًا.

[فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ]
(فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلَا لِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ) (وَلَا) لِ (بَيْتِ نَارٍ، وَ) لَا لِ (بِيَعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ، وَ) لَا (دَيْرٍ وَلَا لِإِصْلَاحِهَا وَشُعَلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلَا لِعِمَارَتِهَا) وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ (وَلَا لِكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالصُّحُفِ وَلَوْ) كَانَتْ الْوَصِيَّةُ (مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهَا كُتُبٌ مَنْسُوخَةٌ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 4  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست